للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف ولم يخالفه إلا واحد، وأرفع لما يعتل به عليه مرفوعًا الشك الذي في

قوله: " ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم "، وأنَّ هذا استبعد أن يكون

من كلام النبي- عليه السلام- ولو كان من مجتهد به، وإلا ظهر أنَّه من

كلام أبي الدرداء انتهي كلامه. وقد أسلفنا قبل من تابع زيدًا على رفعه

الحديث صحيحًا، وأنَّ زيدًا نفسه اختلف عليه؛/فرواه علي عنه عند البخاري

كرواية بشر بن اليسرى، ورواه هارون بن عبد اللَّه عند النسائي كما تقدم،

وكذلك عثمان بن أبي شيبة عند الفرياني في كتاب الصلاة، وأبو علي الحسن

بن محمد بن الصباح الزعفراني عند أبي إسحاق، وإبراهيم بن محمد بن عبيد

في مسند أبي الدرداء جمعه، وقد وقع لنا متابعَا لزيد على رفعه. قال الطبراني

في الكبير: ثنا عبدان بن أحمد ثنا زيد بن الحريس، ثنا عمرو بن الوليد

الأغصف ح، وثنا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، ثنا أحمد بن بديل ح، وثنا

الحسين التستري، ثنا يحيى الحماني قال: أنبأ إسحاق بن سليمان عن كليهما

عن معاوية عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء: " سأل رجل

النبي- عليه السلام- فقال: أفي كل صلاة قراءة: قال: " نعم " قال رجل

من القوم: وجب هذا: فقال- عليِه السلام-: " ما أرى الإمام إذا قرأ إلا

كان كافيًا " (١) .

وأما قوله عن الدارقطني أنه قال: الصواب، أنه من قول أبي الدرداء؛

فلذلك هو معين لا لفظًا، الذي في كتابه كذا قال، والصواب فقال أبو

الدرداء: " ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم وفي قوله: أن ابن وهب

وحده فيه نظر؛ لما ذكره الفرياني في كتاب الصلاة: ثنا ابن راهويه وثنا معاوية

بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن رجلًا قال:

" يا رسول الله في كل صلاة قرآن؟ قال: " نعم " فقال رجل: قد وجبت

هذه. فقال أبو الدرداء: أنا كثير ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد

كفاهم " (٢) ، وفي قوله عن الكتاب الكبير: لم يزد أن قال: خولف في هذا


(١) الكنز (٢٠٥٤٩) ، والمجمع (٢/١١٠) ، وقال الهيثمي: وروى ابن ماجة منه إلا قوله
وجب هذا، وعزا هـ إلى الطبراني في " الكبير "، وإسناده حسن.
(٢) المصدر السابق بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>