للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: نعم.

فقال رجل من القوم: وجب هذا " (١) . هذا حديث قال فيه النسائي: فيما

ذكره الضياء هنا خطأ عن رسول اللَّه- صلى الله عليه وآله وسلم-، وإنما هو

من قول أبي الدرداء، والذي رأيت وذكره من حديث زيد بن حبان ثنا معمر

بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء بلفظ: " فقال

رجل من الأنصار: وجبت هذه، قال: فالتفت إلي رسول الله- صلّى الله

عليه وآله وسلّم- وكنت أقرب القوم منه فقال: " ما أرى الإمام إذا أم القوم

إلا قد كفاهم " (٢) . قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد في قوله: " فالتفت

رسول الله- صلّى الله عليه وآله وسلّم- إلي "، وقال الدارقطني في العلل:/

هو من قول أبي الدرداء، ومن جعله من قول النبي- صلّى اللَّه عليه وآله

وسلّم- لأبي الدرداء فقد وهم، ورواه البخاري في كتاب القراءة عن عبد الله

بن محمد، ثنا بشر بن السري ثنا معاوية، وثنا علي، ثنا معاوية به مرفوعًا من

غير ذكر الالتفات، ولما ذكر الإشبيلي حديث النسائي قال: اختلف في إسناد

هذا الحديث ولا يثبت، قال ابن القطان: قوله توهم في الحديث علّة لا تقبله

معها أحد، وليس كذلك؛ بل هو موضع نظر، فإنه حديث رواه النسائي من

طريق زيد بن حباب عن معاوية، وكذا ذكره الدارقطني، وأتبعه أن قال:

الصواب أنه من قول أبي الدرداء، فرأى أبو محمد هذا فاعتمده ولم يجاوزه،

ورأيته في كتابه الكبير لم يزد فيما علله به أن قال: خولف في هذا زيد،

والصواب: أنه من قول أبي الدرداء. ذكر ذلك الدارقطني في سننه لم يزد،

وكرر الدارقطني ذكره في موضع آخر من الكتاب المذكور؛ فجاء به من رواية

ابن وهب عن معاوية بن صالح فجعله من كلام أبي الدرداء، ثم قال: رواه

ابن حبان مرفوعًا، ووهم فيه، والصواب: قول ابن وهب. انتهي قوله. فإذا

ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه وابن حبان رفعه وهو أحد الثقات، ولو

خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفه لما انبغى أن يحكم عليه في رفعه بالخطأ،


(١) يأتي في الحاشية القادمة.
(٢) رواه النسائي في (الافتتاح، باب " ٣ " والبيهقي (٢/١٦٢) ، ونصب الراية (٢/١٧) ،
والكنز (٢٢٩٥٥) ، والدارقطني (١/٣٣٢، ٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>