للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيسى في كتابه بغير إسناد، وقال: وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة

فذكره، ورواه ابن الجارود في منتقاه عن عبد اللَّه بن هشام وأبو داود عن ابن

بشار قالا: ثنا يحيى القطان عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان. ولما ذكره

البزار في سننه قال: وهذا الإسناد إسناد مستقيم يحيى بن سعيد عن جعفر بن

ميمون وجعفر وقد روى عنه يحيى بن سعيد ومحمد ابن عدى وجماعة، وأمّا

قوله من الإسناد يستغنى ليشهر بهم عن صفتهم. وذكره الحافظ أبو الحسن

أحمد بن محمد الخفاف في كتاب الصلاة تأليفه؛ عن محمد بن رافع، ثنا أبو

أسامة أخبرني جعفر بلفظ: لا لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما

زاد " (١) . وفي كناب الصلاة للفرياني هذا الإسناد وأنادى بالمدينة: " لا صلاة

إلا بقراءة أو بفاتحة الكتاب ". وقال البيهقي في المعرفة: وأما حديث وهب

وغيره عن جعفر بن ميمون: لا لا صلاة إلا بقراءة "، وقال بعضهم: " إلا

بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب "؛ فقد خالفهم الثوري فقال: " إلا بقراءة فاتحة

الكتاب فما زاد "، وكذا رواه يحيى بن سعيد، ورواه أبو القاسم في الأوسط

من حديث حجاج بن أرطأة عن عبد الكريم عن أبي عثمان بلفظ: " في كلّ

صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب " (٢) ،ِ وقال: لم يروه عن حجاج إلا إبراهيم

ابن طهمان، وحديث عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن ابن عمر قال. قال

رسول اللَّه- صلّى اللَه عليه وآله وسلّم-: " لا تجزئ الكوبة إلا بفاتحة

الكتاب وثلاث آيات " (٣) /.

وفي المشكل (٤) للطحاوي: قد وجدنا النبي- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم-

قد سمى صلاة أخرى خداجاً لمعنى غير المعنى الذي تسمى به هذه الصلاة

خراجاً، وهو ما روى المطلب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " الصلاة مثنى مثنى


ونصب الراية (٢/١٤٧) ، والكنز (١٩٦٠٧) .
(١) رواه أبو داود في: الافتتاح، باب " ٢١ ".
(٢) تقدم. رواه النسائي (٢/١٦٣) ، والكنز (١٩٦٩٤) ، وأصفهان (٢/٢٦١) .ص ١٤٠٨
(٣) الكنز: (١٩٦٩٠) .
(٤) بياض " بالأصل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>