للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله:/حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا نعرف له علّة، وله شاهد

صحيح على شرطهما.

أنبأ أبو بكر بن دارم، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الكندي، ثنا

عون عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: يتشهد الرجل ثم يصلى على

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويدعو لنفسه، وقد أسند هذا عن ابن مسعود بإسناد صحيح. ثناه

أبو بكر بن إسحاق أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا

الليث عن خالد ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هند عن يحيى بن البنان رجل من

بنى الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " إذا تشهد

أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك

على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم

وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد " (١) . وأكثر الشواهد لهذه

القاعدة لفروض الصلاة.

ثنا أبو عبد الله الأصبهاني، ثنا الحسن بن علي، ثنا بحر، ثنا أبي، ثنا عبد

المهيمن بن عباس بن سهل سمعت أبي يحدّث عن جدي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان

يقول: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضَوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا

صلاة لمن لا يصلي على نبي الله في صلاته " (٢) . لم يخرج هذا الحديث على

شرطهما فإنهما لم يخرجا عن عبد المهيمن، ولما خرجه الدارقطني قال: عبد

المهيمن ليس بالقوي، وخرجه أبو موسى من حديث أبي بن سهل بن سعد


وابن حبان (٥١٠) ، والمسير (٦/٤١٩) ، ونصب الراية (١/٤٢٦، ٢/٢٧٢) ، ومشكل (٣/
٧٧) ، وإتحاف (٥/٤١) ، والفتح (١١/١٦٥) ، وأذكار (١٠٨) .
(١) رواه البيهقي (٢/٣٧٩) ، والحاكم (١/٢٦٩) ، ونصب الراية (١/٤٢٧) ، وتلخيص (١/٢٦٣) .
(٢) صحيح. رواه أبو داود (ح/١٠١) ، وابن ماجة (ح/٣٩٨، ٤٠٠) ، وأحمد (٢/٤١٨، ٤/٧٠، ٥/
٣٨٢، ٢/٣٧٩) ، والحاكم (١/١٤٦، ١٤٧، ٢٦٩، ٤/٦٠) ، والطبراني (٦/١٤٨) ، والدارقطني (١/
٧٩،٧٣) ، وابن أبي شيبة (١/٣، ٥) ، وتلخيص (١/٧٢) ، ونصب الراية (١/٣، ٤٢٦) ، والمنثور (١/
٢٩٥، ٢/١٧٥) ، والمشكاة (٤٠٤) ، وإتحاف (٨/١٦٠) ، والترغيب (١/١٦٤) ، وشرح السنة (١/
٤٠٩) ، وحبيب (١/٢٣) ، والمجمع (١/٢٢٨، ٢٩٢، ١/٣٩٠) ، وابن عساكر في " التاريخ " (٥/
٢٩٨) ، وأصفهان (٦/٣٠١) ، وابن عدي في " الكامل " (٥/١٨٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>