للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم عن يمينه وعن يساره " (١) . ولما ذكر أبو عمر حديث واسع

عن ابن عمر في الاستذكار قال: هذا إسناد مدني صحيح، وحديث جابر/بن

سمرة مرفوعا من عند مسلم مطولا، وفيه: " إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه

على فخذيه، ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة

الله " (٢) . وحديث البراء بن عازب ذكره وكيع عن حريث عن الشعبي عنه:

" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم تسليمتين " (٣) . رواه الدارقطني وعن ابن أبي داود:

ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الله بن داود عن حريث وفيه كلام شديد. وحديث

أبي مالك الأشعري وقال: لأصلين بكم صلاة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره ثم سلَّم عن

يمينه وعن شماله. قال الطبراني: لم يروه عن قرة بن خالد- يعني: عن

بديل بن ميسرة- عن بشر بن حوشب عنه إلا عبد الأعلى. انفرد به عياش

الرقام.


(١) المصدر السابق.
(٢) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/١٢٠) ، والشافعي (٤٤) ، والكنز (١٩٨٨٤) .
(٣) صحيح. رواه الدارقطني (١/٣٥٧) ، ومسلم في (المساجد، ح/١١٧) ، والمجمع (٢/
١٤٦) ، والقرطبي (١/٢٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>