للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسار بن زهير قال: قال عمر بن الخطاب: " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة

فابدءوا بالعشاء " قال ابن المنذر: قال فظاهر هذا (١) ابن عمر والنووي وأحمد

وإسحاق، وزاد القرطبي: وأبو الدرداء وابن حبيب المالكي، وزعم الثوري أنَّ

هذه الكراهة عند جمهور العلماء إذا صلى كذلك، وفي الوقت سعة فإن خاف

بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت،

ولا يجوز تأخيرها، وحكى المتولى وها أنه لا يصلى بحال بل يأكل وإن خرج

الوقت وإذا صلى على حاله، وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلواته

صحيحة عندنا وعند الجمهور ولكن يستحب إعادتها ولا يجب، وقال ابن

الجوزي: وهذا إنما ورد في حق الجائع الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام، وقد

ظنّ قوم إن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الحق تعالى، وليس كذلك

فإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبد في العبادة بقلب غير مشتاق له، وعن

ابن المنذر، قال مالك: يبدأ بالصلاة إلّا أن يكون طعامًا خفيفًا، وقال ابن حزم:

فرض على العبد البداءة بالأكل ولو خشى فوات الوقت، وزعم ابن حبان: أنه

من الأعذار التي يباح فيها ترك حضور الجماعة، فإن قيل: قد روى أبو داود/

عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره " (٢) .

قيل له: هذا حديث ضعيف؛ لاًن في سنده محمد بن ميمون الزعفراني

ومعلى بن منصور وهما ضعيفان، وقال ابن شاهين: كل منهما له معنى إذا

وجبت لا تؤخر وإذا كان الوقت ضيقا بدأ بالعشاء.


(١) كذا ورد هذا السياق " بالأصل ".
(٢) ضعيف. رواه أبو داود (ح/٣٧٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>