للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة ". وعن ابن طاوس قال: كان أبي يسنده في الكلاب. ثنا ابن عيينة

عن أيوب عن بكر المزي! أنّ ابن عمر أعاد ركعة من كل مر بين يديه ".

قال البيهقي: وروينا عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وعائشة وغيرهم: " لا

يقطع الصلاة بشيء مما يمر بين يدي المصلي " (١) . انتهى في كتاب أبي نعيم

عن سعد بن أبي وقاص لذلك، وكذلك هو أيضا عن الحسن، وحذيفة بن

اليمان، وعطاء، وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عمرو بن العاص، والشعبي،

قال: ثنا يونس عن مجاهد عن عائشة أنها قالت: " لا يقطع صلاة المسلم إلا

الهر الأسود، والكلب البهيم " (٢) . انتهى. وفي هذا ردّ لما ذكره البيهقي،

وقال الطحاوي: أجمعوا أن مرور بنى آدم بعضهم ببعض لا يقطع الصلاة،

وروى ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير وجه من حديث عائشة وأم سلمة

وميمونة: " أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي، وكلّ واحدة منهن معترضة بينه وبين

القبلة " (٣) . وكلها ثابتة، وقد أفتى ابن عمر: " أنّ الصلاة لا يقطعها شيء ".

وقد روى عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمصلى " ردّ ما مر بين يديه/ ". قال أبو جعفر:

فدلّ ذلك على ثبوت نسخ عنه عليه الصلاة والسلام على وجه الكراهة،

وقال في المشكل: وأما حديث المطلب بن أبي وداعة قال: " رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مما يلي باب بنى سهم، والنَّاس يمرون بين يديه، وليس بينه وبن الطواف

سترة ". فليس مخالفا لما روى من النهى عن المرور بين يدي المصلي؛ لأنّه إنما

هو في الصلاة إلى الكعبة ومعانيها، والنهي عن المرور بين يدي المصلي إنّما هو

فيمن يتحرى الصلاة في الكعبة إذا غاب عنها، وزعم ابن شاهين: أنه ناسخ


(١) رواه البيهقي (٢/٢٧٨، ٢٧٩) ، والطبراني (١٨/٩٣) ، والدارقطني (١/٣٦٧، ٣٦٨) ، وابن
أبي شيبة (١/٢٨٠) ، والتمهيد (٤/١٩٠) ، ونصب الراية (٢/٧٦) ، والكنز (١٩٢١٩،
١٩٢٣٩، ١٩٢٤٠) ، وأبو عوانة (٢٠/٤٦) ، والمجمع (٢/٦٢) ، وعزاه إلى الطبراني في " الكبير "
وإسناده حسن.
(٢) لم نقف عليه. وقد أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٢/٦٣) ، من حديث أبي هريرة
قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يقطع الهر الصلاة وإثما هو من متاع البيت " وعزاه إلى البزار
وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف.
(٣) رواه ابن ماجة (ح/٩٥٦) ، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٢/٦٢) ، وعزاه إلى
أحمد ورجاله ثقات.
وصححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>