للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يأتي قومه فيؤمهم … " الحديث. انتهي. وينبغي أن يثبت في هذا،

فإني لم أجده في مسلم، ولا في كتاب من الكتب الستة، وفي سنن

الدارقطني بسند صحيح عن أبي بكر النيسابوري: ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو

عاصم عن ابن جريح عن عمرو عن جابر: " أنَ معاذا كان يصلي مع النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي هم هي له تطوع ولهم فريضة ".

وثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن

جريج أخبرني عمرو أخبرني جابر الحديث بلفظ: " فيصلي بهم تلك الليلة

هي له نافلة/ولهم فريضة ". ورواه الشافعي في مسنده عن عبد المجيد عن ابن

جريح عن عمرو به، وقال البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من

طريق واحدة أثبت من هذا ولا أوثق رجالا، قال البيهقي: وكذلك رواه

عبد الرزاق عن ابن جريح فذكر هذه الزيادة، وقد رويت هذه الزيادة من وجه

آخر عن جابر رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عجلان عن عبيد الله بن

مقسم عن جابر بلفظ: " فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة "، وقد روى ابن

عيينة عن عمرو حديث جابر هذا فلم يذكر هذه الزيادة، فيجوز أن يكون من

قول ابن جريح، أو من فول عمرو، أو من قول جابر، ثنا علي ظنّ واجتهاد لا

يجزم، وذكر أبو البركات ابن تيمية أنَ الإمام أحمد ضَعف هذه الزيادة وقال:

أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله أحد،

وزاد ابن قدامة في المغني عنه، وقد روى الحديث منصور بن زادان وشعبة فلم

يقولا ما قاله سفيان. انتهى. قد سبق من عند الدارقطني وغيره إن هذه الزيادة

جاءت من قبل ابن جريح ومن عند الطحاوي أنّ ابن عيينة لم يأت لها فينظر،

وفي كتاب ابن الجوزي: فإن قالوا فقد روى عن جابر أنّه قال: يكون له

تطوّعًا قلنا: هذا لا يصح، ولو صح كان ظنا من جابر، وبنحوه ذكر القاضي

أبو بكر في العارضة وفي كتاب ابن بشكوال: اسم الرجل المنصرف حازم،

وفي مسند الشافعي: " فقرأ بسورة البقرة والنساء " (١) . قال البيهقي: الأصل ما

كان موصولا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روى من وجهين إلا أن تقوم


(١) تقدم في رواية مطولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>