للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة على التمييز، فالظاهر أن قوله: " هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة " من

قول جابر، وكان الصحابة أعلم بالله وأخشى/له من أن يقولوا مثل هذا لا

يعلم. وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر عن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " (١) . لا يثبت ثبوت حديث

معاذ للاختلاف في الاحتجاج بروايات عمرو وانفراده به، والاتفاق على

الاحتجاج بروايات رواها معاذ: " وصلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي صلاة الخوف ببطن

نخل مطابقة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم ركعتين ثم

سلم " (٢) . قال الشافعي: أنبأ به الثقة بن عيينة أو غيره عن يونس عن الحسن

عن جابر فذكره، وقال: فالآخرة من هاتين للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نافلة وللآخرين فريضة،

وعن عطاء إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل الذي صليت مع الإمام

الظهر وصل العصر بعد ذلك، قال الشافعي: يروي عن عمر بن الخطاب وعن

رجل من الأنصار مثل هذا المعنى، ويروي عن أبي الدرداء وابن عباس قريب

منه، وكان وهب بن منبه وأبو رجاء العطاردي والحسن وابن المهدى ومسلم

وخالد ويحيى بن سعيد وغيرهم يقولون بهذا، وعن ابن جريج قال: أتيت

طاوس فوجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الأخرة، قال: أصبت، وهي:

رواية عن أحمد، قال سليمان بن حرب لابن المنذر وأبو داود، قال البيهقي:

واحتج بقوله: " من يتصرف على هذا فيصلى معه " (٣) . وعن الأوزاعي قال:

دخل ثلاثة نفر من الصحابة في صلاة العصر ولم يكونوا صلوا الطهر، فلما

أسلم الإمام قال بعضهم لبعض: كيف صنعت، قال أحدهم: أما أنا، فجعلت

صلاتي مع الإمام صلاة الظهر ثم صليت العصر وقال الآخر أنا جعلت صلاتي

مع الإمام/العصر ثم صليت الظهر، وقال الآخر: أما أنا فجعلت صلاتي مع

الإمام سبحة، وأسبقت الظهر ثم العصر فلم يعب أحدهم على صاحبه، قال:


(١) تقدْم. رواه أبو داود (ح/٥٧٩) ، وأحمد (٢/١٩، ٤١) ، والبيهقي (٢/٣٠٣) ، ونصب الراية
(٢/٥٥، ١٤٨) ، والدارقطني (١/٤١٥، ٤١٦) ، والتمهيد (٤/٢٤٤، ٢٤٥) ، والمشكاة (٢١٥٧) ،
وابن خزيمة (١٦٤١) ، وشرح السنة (٣/٤٣١) ، والحلية (٨/٣٨٥، ٩/٢٣١) .
(٢) بنحوه. رواه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٥٠٤) ، وابن أني شيبة (١٤/٥٣٨) .
(٣) تقدم. الكنز (٣٤٢٧) ، والإرواء (٢/٣١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>