للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا هذا عن الوضيف بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ قال:

" دخل ثلاثة نفر " … الحديث، وزعم المهلب: أنَّ حديث معاذ يحتمل أن

يكون أوّل الإسلام وقت عدم القرآن ووقت لا عوض للقوم من معاذ، فكانت

حال ضرورة لا تجعل أصلا يقاس عليه. انتهى. قد أسلف أنَّ هذا كان قبل

أُحد، فلا حاجة لنا إلى هذا النحو، وقد ورد حديث بشدّ قول من ذهب إلى

أنّ معاذا كان يصلى مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفرض ذكره الإسماعيلي، ثنا إبراهيم بن

السرى بن أحمد ثنا مهنأ وابن السرى ثنا محمد بن إسحاق العامري ثنا عبد

الله عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:

" كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رجع من المسجد صلى بنا ". ومنع أبو حنيفة وأصحابه

من صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو قول الزهري ورواية عن الحسن بن أبي

الحسن، وقول سعيد بن المسيح والنخعي، وأبي قلابة وربيعة بن أبي عبد

الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، وروا ية أبي الحرث عن

أحمد بن حنبل، زاد الطحاوي: ومجاهدا، واستدل بالحديث الصحيح: " إنما

جعل الإمام ليؤتّم به فلا تختلفوا عليه " (١) . قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم

من اختلاف النيات، ولأنه لو جاء بنا المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت

صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة

معها في غير الخوف؛ لأنَه كان يمكنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلى/مع كل طائفة جميع

صلاته، وتكون الثَّانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. انتهى. قد أسلفنا ما قاله

في الحديث، فلا حاجة له إلى إحالة لوقوعه لكونه حديثا جيد، قال

الطحاوي: ويحتمل أن يكون حديث معاذ وقت كأنه الفريضة تصلى مرتين،

فإنَّ ذلك قد كان يفعل في أوّل الإسلام حتى نهي عنه، وبنحوه ذكره ابن

السني وابن بطال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل ابن علية عن

محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير


(١) صحيح. رواه البخاري (١/١٨٤) ، وأحمد (٢/٣١٤) ، والدارمي (١/٢٨٧) ، ومالك في
" الموطأ " (ص ٩٣) ، والبيهقي (٢ /١٨، ٩٧، ١٥٦) ، وعبد الرزاق (٤٠٨٢) ، والتمهيد (٦/
١٣١، ١٣٢، ١٣٧) ، وتلخيص (٢/٦، ٣٧) ، وإتحاف (٣/٢٠٢، ٢٠٤) ، والبخاري في " الكبير "
(٩/٣٨) ، الخطيب في " التاريخ " (٥/٣٢٠) ، والتجريد (٨٨٧٥،٨٢) ، والكنز (٢٠٤٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>