للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو في المعنى متابعة مالك، وفي ذلك عتبة، والله أعلم، قال أبو عمر: صدق

ابن معين ليس في الصحابة أحد يقال له: عبد الله الصنابحي وإنما فيهم

الصنابحي بن الأعسر الأحمسي، كوفي روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث،

وفي الباب أيضَا أحد يقال له عبد الله الصنابحي، مشهور في التابعين، كبير

من كبرائهم واسمه عبد الرحمن بن غسيلهَ، وهو جليل، كان عبادة بن

الصامت يقول: من سره أن ينظر إلى رجل كأنه رفع فوق السموات ثم ردّ

يعمل على ما رأى فلينظر إلى عبد الله الصنابحي، قال ابن إسحاق: عن

يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن غسيلة

قال: لم يكن بيني وبين وفَاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا خمس ليال، توفى وأنا بالجحفة،

كذا زعم ابن عمر أن الذي يروى عنه مرثد هو الذي يروى عن عطاء، وأبو

حاتم يخالف ذلك، ذكر ابنه في كتاب المراسيل سمعت أبي يقول: الصنابحي

هم ثلاثة: الذي يروى عنه عطاء بن يسار وهو عبد الله الصنابحي، لم تصح

صحبته، والذي يروى أبو الخير فهو عبد الرحمن بن غسيلة الصنابحي روى

عن أبي بكر، والصنابحي بن الأعسر له صحبة، وفي هذا أيضَا يوهم من ادّعى

أن مالكا وهم في تسميته عبد الله، وقد قيل ذلك له فلم يرجع؛ بل أصر

عليه، وزعم أن لذلك حفظ فوجده كذلك في كتابه، ففي هذا دلالة انه لم

يرجع إلى ما قيل له لعلّة أنّه غير صواب إذ لو كان صوابَا لكان أسرع الناس

رجوعَا إليه مع تسليمه أنّ الخطأ لا يسلم أحد منه بذكر لم البلل رأسه.

فهؤلاء كلهم اختاروا الوضوء بالماء المستعمل، وأما مالك والشّافعي وأبو

حنيفة ومن قال بقولهم، فلا يجوز ذلك عندهم، ولو فعل لم يجزه، وكان

عليه الإعادة لكلّ ما صلى بذلك الوضوء لأنه قد أدّى به فرض فلا يؤدي به

فرض أخَر كالحمار وشبهها قال أبو عمر: الحمار مختلف فيه، وقال بعض

المفتين من آل العلم من أهل عصرنا: إنَّ الكبائر والصغائر يكفرها الطهارة

والصلاة، واحتج بطاهر حديث الصنابحي وبمثله من الآثار وبقوله:"فما ترون

ذلك يبقى من دونه، وهذا جهل بيّن وموافقة للمرجئة، وكيف يجوز لذي

لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قوله تعالى: {يا أيها

<<  <  ج: ص:  >  >>