حدّثنا علي بن مجاهد وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال: إنما كره
المنديل بعد الغسل والوضوء؛ لأن الوضوء يوزن، وأما المنديل فنونه وياؤه
زائدتان وميمه مكسورة قاله الجوهري: تقول منه مندلت بالمنديل وتمندلت
وأنكرها الكسائي، وفي تاريخ الموصل: ثنا العلاء بن أيوب، ثنا سليمان بن
محمد بن حبان، ثنا يحيى بن عيينة عن حميد عن أنس فال عليه الصلاة
والسلام:"لا يتوضأ أحدكم موضع استنجائه فإن الوضوء يوضع مع
الحسنات" (١) .
وذهب أبو محمد إلى أنه يكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه،
ولا يكره ذلك في الوضوء، وتمندل بالمنديل لغة في مندل وتمدل تمدلت؛ لأن
المنديل مفعيل من مدلت يده يدك إذا أغمرت، فقيل: منديل لأنه يسمح به
ذلك ويقال: مندل في معنى منديل، وحكى ابن محيى فتح الميم قال:
واشتقاقه من الندم وهو الحرب، وأبو مرة اسمه زيد لزم عقلًا فنسب إليه وإنما
هو/مولى أم هانئ واسمها فاختة وصححه الكلاباذي، وقيل هند وقال
بعضهم: جمانة، قال أبو الحداد وهو خطأ إنما جمانة أمها، وهي شقيقة علي،
وفي ذلك نظر لأنّ أم علي لا خلاف في أن اسمها فاطمة إلَّا أن يكون
جمانة لقبًا، والله أعلم.
***
(١) رواه ابن عدي في"الكامل": (٧/٢٧٠٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute