للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد، ثنا الخليل بن أحمد، ثنا زيد، ثنا يحيى بن يونس، حدثني أبو الحسن

سئل النسائي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن التيمي، ثنا عتبة بن حماد بن

الحكم، ثنا مُنِيبْ بن مدرك الأودي عن أبيه عن جده قال:"رأيت رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجاهلية وهو يدعو الناس إلى التوحيد والإِيمان وهم يردون عليه

ويلقون التراب على وجهه حتى تعالى النهار، فأقبلت جارية تحمل قدحا

ومنديلًا فأخذ النبي- عليه السلام- القدح فغسل وجهه- يعني توضأ-

ومسح بالمنديل وجهه ثم قال: يابنية" (١) فذكر حديثًا طويلا قال ابن طاهر:

رواه أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي عن سليمان التيمي مختصرًا،

وعلونا فيه إليه. وحديث أبي مريم إياس بن جعفر بن الصلت عن فلان- رجل

من الصحابة- أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كان له منديل أو خرقة يمسح بها

وجهه إذا توضأ"رواه النسائي في كتابه الكبير عن إبراهيم بن يعقوب

وسهل بن حماد، ثنا أبو عمرو، ثنا العلاء فأخبرني أبو مريم فذكره، وروى

مَشعَر عن سويد مولى عمرو بن حُريث"أن عليًا اغتسل فأتى بثوب/فدخل

فيه يعني تنشف به، وهذه رواية وكيع عن مسعود"ورواه أبو نعيم عن سُوَيد

مولى عمرو بن حُريث عن عمرو بن حُريث أنه:"أتى عليًا وقد اغتسل

فأخذ ثوبًا فلبسه أو قال دخل فيه"ذكرهما أبو بكر الإِسماعيلي في جَمعه

حديث مُسعَر، وقد اختلف الناس في التمندل: فأمّا ابن المنذر فذكر أنه أخذ

المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي

مسعود، ورخّص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك،

وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأس،

وروينا عن جابر أنه:"كان إذا توضّأ لا يتمندل"وكره ذلك عبد الرحمن بن

أبي ليلى وابن المسيب والنخعي ومجاهد وأبو العالية وعن ابن عباس كراهيته

في الوضوء دون الغسل من الجنابة، ورخص فيها آخرون قال أبو بكر: ذلك

كلّه مباح، قال أبو عيسى: إنما كرهه من كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء

يوزن. روى ذلك عن ابن المسيب والزهري، ثنا محمد بن حميد، ثنا جرير،


هـ
(١) صحيح. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١/٦١) وعزاه إلى"الطبراني"ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>