للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره أبو الفرج في كتاب العلل من حديثه ذكر ابن عبد الله الشامي القائل

فيه ابن حبان: يروى عن مكحول نسخة أكثرها موضوع، ولا يحل الاحتجاج

به عن مكحول عن أبي أمامة أنه قال: " قلت: يا رسول الله الرجل يتوضأ

للصلاة ثم يقبل المرأة أو يلاعبها، أينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا " (١) . ذكره

الإسماعيلي في جمعه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد

للرحمن،/عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبلها وهو

صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا " (٢) . رواه من جهة يزيد بن سنان أبو

فروة الرهاوي قال فيه أحمد وعلي والدارقطني: ضعيف، وقال النسائي:

متروك عن الأوزاعي عن يحيى، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط قال. لم

يروه عن الأوزاعي- إلا يزيد بن سنان. تفرد به سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه.

وقد تقدم حديث حفصة من كتاب الدارقطني، وحديث عمرو بن العاص

من عند البيهقي، وقوله؛ ولأنه لم يرو عن عائشة من حديث حبيب وعبد

للكريم أيضا نظر؛ لما أسلفناه والله تعالى أعلم.

وفي كتاب التمهيد: روى عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح ثابت أنه

" كان يقبل امرأته ويصلي قبل أن يتوضأ " (٣) . وروى الدارقطني عن ابن أخي

ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قال: " القبلة من اللمم

فتوضأ منها "، وهو وهم عندهم وخطأ، لا حفاظ أصحاب ابن شهاب

يجعلونه عن ابن عمر ولا عن عمر، وذكر إسماعيل بن إسحاق أن مذهب

عمر بن للخطاب في الجنب لا يتهم (٤) . ويدل على أنه كان يرى الملامسة ما

دون للجماع كمذهب ابن مسعود، فإن صح عن عمر ما قاله إسماعيل بين

الخلاف في القبلة عنه، والله أعلم، وصحح الحاكم ذلك عن عمر في مسنده

وله والبيهقي في كتاب الخلافيات قال أبو عمر: وأما ابن مسعود فإنه يختلف

عنه أن اللمس ما دون الجماع، وأن الوضوء واجب على من قبّل امرأته

كمذهب ابن عمر سواء هو ثابت عن ابن عمر من وجوه، وممن رأى الوضوء


(١) موضوع. ابن القيسراني (١٠٥٩) .
(٢) تقدم من أحاديث الباب.
(٣) تقدم من أحاديث الباب.
(٤) كذا ورد " بالأصل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>