للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمة، وقال علي بن أبي طالب: ولا مخالف لها من الصحابة، وبه يقول

قتادة والزهري وقال: حضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح والحسن

البصري وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو

ثور وداود بن علىّ وابن وهب وغيرهم، إلا أنّه قد روى عن الحسن وسفيان

التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش عليهما جميعا، وقال أبو حنيفة/

ومالك وابن حيي: يغسل بول الصبي كبول الصبيّة، وما نعلم لهم متعلقا إلا

ما ذكره بعض المتأخرين عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك، وفى كتاب

التمهيد: أجمع المسلمون أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس، وقال

الشّافعي: بول الصبي ليس بنجس، ولا تبين لي فرق ما بينه وبين الصبي لو

غسل كان أحبّ إلي قال أبو عمر: واحتج من ذهب مذهب الشافعي بحديث

هذا الباب- يعني: حديث أم قيس- ولا حجة فيه لأنّ النضح يحتمل أن

يكون أراد به صب الماء ولم يُرد به الرشّ، وهو الظاهر من معنى هذا الحديث؛

لأنّ الرش لا يزيد النجاسة إلا أثرا، ومن الدليل على أنّ النضح صب الماء

والغسل من غير عرك: قول العرب: (غسلتني السماء) ، وما روى عن النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنى لأعلم أرضا يقال لها عيان، ينضح ثناحتها البحر بها حي من

العرب، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر "، والقياس: لا فرق بين بول

الغلام والجارية كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة إلا أن هذه الآثار- إن

صحت-، ولم يعارضها مثلها وجب القول بها إلا أنّ رواية من روى الصبّ

على بول الصبي وأتباعه بالماء أصح وأولى، وأحسن شيء عدى في هذا الباب

ما قالته أم سلمة: بول الغلام يصب عليه الماء صبّا وبول الجارية يغسل طعم أو

لم تطعم " (١) . ذكره البغوي، وهو حديث مفسر للأحاديث كلها، مستعمل لها

حاشي حديث المحل بن خليفة ولا يقوم به حجة، وقال في الاستذكار: وقال

بعض شيوخنا قوله في حديث أم قيس: " ولم يغسله " ليس في الحديث، وزعم

أنّ آخر الحديث نقحه قال أبو عمر: ولا تبين عندي ما قاله؛ لصحة رواية

مالك هذه ولمتابعته على ذلك، وأمّا أبو السمح فاسمه أباد، وقال أبو عمر:


(١) ضعيف بنحو هذا اللفظ. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١/٢٨٥) وعزاه إلى
الطبراني في " الأوسط "، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>