الهذلي عن وائلة بن الأسقع قال: " جاء أعرابي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: اللهم
ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال: لقد خطرت واسعا
ويحك أو ويلك قال: فسيح يبول فقام أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دعوه فدعا بسجل من ماء فصبه عليه " (١) . هذا حديث إسناده ضعيف
رواه عبيد الله بن أبي حميد غالب أبي الخطاب الهذلي الكوفي، فإنه ممن قال
فيه الإمام أحمد بن حنبل- رضي الله عنه- ترك الناس حديثه، وقال
البخاري: منكر الحديث، وفى علل أبي عيسى عنه: ضعيفه ذاهب الحديث لا
أروى عنه شيئا، وقال أبو عبد الرحمن: متروك الحديث، وقال ابن معين
والدارقطني: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد فاستحق
الترك، وقال أبو حاتم/الرازي: منكر الحديث ضعيف الحديث، وفى الكامل
لابن عدي عن ابن مثنى أنه قال: ما سمعت يحيى ولد عبد الرحمن يحدّث
بشيء قط، قال أبو أحمد: وعامة رواية عن أبي المليح، وقال أبو زكريا
الساجي: هو ضعيف، وذكر العقيلي في كتاب الضعفاء وكذلك البلخي،
وفى الأشراف: اختلفوا في موضع البول تصبه الشمس أو يجف فكان
الشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: لا يطهره إلا الماء، وفيه قول ثاني، وهو أن
يصلى عليه إذا جفّ وذهب أثره، ولا يصلي عليه إن لم يذهب أثره ولا يجزيه
أن يصلى على بساط أصابه بول وإن ذهب أثره. هذا قول النعمان ومحمد
وقالا: الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض، وروينا عن أبي قلابة
أنه قال: جفوف الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست وذهب أثرها جازت الصلاة
عليها، وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنّ الماء إذا أورد على
النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها وإن غُسلات النجاسة طاهرة لم تبن
للنجاسة فيها لون أو ريح، ولو لم يكن ذلك الماء طاهرا لكان المصبوب منه
على البول أكثر نجسا للمسجد من البول بعينه فدلّ على طهارته، قال: وإذا
أصابت الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها، وكانت في
معين صبّ الذنوب وأكثر، والله أعلم. ومن قوله إنّما بعثتم مبشرين دليل على
(١) انظر أول حديثين في الباب.