للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي وائل عن حذيفة قال: " خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلقيني وأنا جنب فحدث

عنه فاغتسلت ثم جئت ". قال مالك: قال: كنت جنبا قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" إن المسلم لا ينجس ". هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه ولفظ ابن

حبان (١) في صحيحه: " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه

ودعا له قال: فرأيته يوما بكرة فحدّث عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال:

إني رأيتك فحدث عني " الحديث (٢) . وفي باب حديث ابن مسعود رواه أبو

عبد الرحمن إسناد صحيح عن إسحاق بن منصور ثنا يحيى ثنا مسعر حدثني

واصل عن أبي وائل عن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقيه وهو جنب فأهوى إلي

فقلت: إني جنب. فقال: " إن المسلم لا ينجس ". وهو حديث ثابت في

سائر نسخ النسائي، ولم يذكره صاحبا الأطراف ابن عساكر والمزي، وقال أبو

عيسى: وفي الباب عن ابن عباس فلعل أن عبد الله هذا هو ابن عباس وليس

بابن مسعود فليعلم أن شقيقا لم يرو عن ابن عباس شيئا في كتب الأئمة،

والله أعلم. ولم نر لابن عباس حديثا فيما نعلم إلا ما ذكره البخاري معلّقا

عنه: " المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا". ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه

قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وروى الحافظ أبو بكر بن خزيمة في

صحيحه ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد

عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة: " عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس

الثوب فيعرق فيه، أنجس ذلك؟ ففْالت: قد كانت المرأة تعدّ خرقة أو خرقا فإذا

كان ذلك مسح بها الرّجل الأذى عنه ولم/يرى أن ذلك ينجسه ".


(١) قوله: " ابن حبان في " وردت " بالأولى " " كان ابن حبان إذا " والصحيح " الثانية "
وكذا أثبتناه.
(٢) صحيح. رواه النسائي في: الطهارة، باب " ٧٣ " (ص ١٤٥ ج ١) .
قوله: " لا ينجس " بفتح الجيم وضمها أي: الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وأنما هو أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس أصلا، ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الا عيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين
نجسة لاصقة به، والمؤمن من لا ينجس هذه الصفة فلا نجاسة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>