للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: فنزلت: (إذا قمتم إلى

الصلاة. وقال أمية بن أبي الصلت: ليطلب الوتر أمثال ابن ذى بزر تيمم

البحر للأعداء أحوالا. وقال تعالى: (ولا آمين البيت الحرام) معناه: ولا

قاصدين قال الشاعر:

إنى كذلك إذا ما شأني بلد … يممت صدر بعيري غيره بلدا

وقال غيره:

سل الرمح إنّى يممت أم أسلا … وهل عادة للربع أن يتكلّما

وقال الجاحظ في كتاب الرصان تأليفه: ومنهم ثم من بنى الأعرج الأسلع

الذي قال منهم رجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له يوما: إنى جنب وليس عندي ماء

فأنزل الله تعالى آية التيمم. انتهى. وهو قول غريب،/وأما قول ابن الجوزي

ظاهر حديث عائشة يدل على أنهما كانا مرتين حيث قالت: سقط عقدي،

وفي الآخر: لا شيء، وليس لذلك معارض ما أسلفناه من عند الطبراني لما

كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا " خرجت مع النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي … " الحديث. قال القاضي أبو بكر

قول عائشة فنزلت آية التيمم: لا أدرى أي آية أرادت؛ لأن في المائدة آية وفي

النساء آية. وقال القرطبي: أولات إلي في النساء؛ لأنه لا ذكر فيها للوضوء

والتي في المائدة ذكر فيها الوضوء، وفي كتاب الحميدي عن عبد الرحمن بن

القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت: (إذا قمتم إلى الصلاة) ، وقال المازوري-

رحمه الله تعالى-: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدى التيمم،

ويحتج له بهذا الحديث؛ لأنّ إقامتهم على التماس العقد ضرب في مصلحة

المال وتيممه، وقال أبو عمر في كتاب التمهيد: فيه من الفقه خروج النساء مع

الرجال في الأسفار وفي الغزوات، وذلك مباح إذا كان العسكر كثيرا ويؤمن

عليه الغلبة روى أبو داود عن أنس: " كان عليه الصلاة والسلام يخرج بأم

سليم ونسوة من الأنصار يسقين الجرحى ". وأجمع علماء الأمصار بالمشرق

والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور لكل مسلم مريض

<<  <  ج: ص:  >  >>