عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: فنزلت: (إذا قمتم إلى
الصلاة. وقال أمية بن أبي الصلت: ليطلب الوتر أمثال ابن ذى بزر تيمم
البحر للأعداء أحوالا. وقال تعالى: (ولا آمين البيت الحرام) معناه: ولا
قاصدين قال الشاعر:
إنى كذلك إذا ما شأني بلد … يممت صدر بعيري غيره بلدا
وقال غيره:
سل الرمح إنّى يممت أم أسلا … وهل عادة للربع أن يتكلّما
وقال الجاحظ في كتاب الرصان تأليفه: ومنهم ثم من بنى الأعرج الأسلع
الذي قال منهم رجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له يوما: إنى جنب وليس عندي ماء
فأنزل الله تعالى آية التيمم. انتهى. وهو قول غريب،/وأما قول ابن الجوزي
ظاهر حديث عائشة يدل على أنهما كانا مرتين حيث قالت: سقط عقدي،
وفي الآخر: لا شيء، وليس لذلك معارض ما أسلفناه من عند الطبراني لما
كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا " خرجت مع النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي … " الحديث. قال القاضي أبو بكر
قول عائشة فنزلت آية التيمم: لا أدرى أي آية أرادت؛ لأن في المائدة آية وفي
النساء آية. وقال القرطبي: أولات إلي في النساء؛ لأنه لا ذكر فيها للوضوء
والتي في المائدة ذكر فيها الوضوء، وفي كتاب الحميدي عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت: (إذا قمتم إلى الصلاة) ، وقال المازوري-
رحمه الله تعالى-: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدى التيمم،
ويحتج له بهذا الحديث؛ لأنّ إقامتهم على التماس العقد ضرب في مصلحة
المال وتيممه، وقال أبو عمر في كتاب التمهيد: فيه من الفقه خروج النساء مع
الرجال في الأسفار وفي الغزوات، وذلك مباح إذا كان العسكر كثيرا ويؤمن
عليه الغلبة روى أبو داود عن أنس: " كان عليه الصلاة والسلام يخرج بأم
سليم ونسوة من الأنصار يسقين الجرحى ". وأجمع علماء الأمصار بالمشرق
والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور لكل مسلم مريض