للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مسافر وسواء كان جُنبا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك، وقد كان

عمر بن الخطاب وابن مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء، ولا يستفتح

بالتيمم صلاة؛ لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا (١) وقوله: (ولا جنبا

إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (٢) . وذهب إلى أن الجنب لم يدخل في

المعنى المراد بقوله: (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من

الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا) (٣) . ولم يتعلّق

بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار.

انتهى كلامه. وفي شرح المهذب للثوري: قد ذكروا رجوع عمر وابن مسعود

عن ذلك، قال أبو عمر: واختلف العلماء/في كيفية التيمم فقال مالك

والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان

ضربة للوجه وضربة يمسح بهما إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى

باليمنى، والفرض عند مالك إلى الكوعين والاختيار إلى المرفقين، وسائر من

ذكرنا معه يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا، وقال الأوزاعي: التيمم

ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان، وروى ذلك

عن علي، وقد روى عن الأوزاعي وهو أشهر أنّ التيمم ضربة واحدة يمسح بها

وجهه ويديه إلى الكوعين وهو قول عطاء والشعبي في رواية وفيه قال: أحمد

وإسحاق وداود بن علي والطبري: وهو أثبت ما روى في ذلك عن عمّار،

ورواه سفيان عن أبي موسى عن عمار، ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا

وسائر أحاديث عمار مختلف فيها، وقال الحسن بن حيي وابن أبي ليلى:

التيمم ضربتان، يمسح بكلّ ضربة منهما وجههه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل

ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي. وقال الزهري يبلغ بالتيمم الآباط

ولم يقله غيره. وفي بعض ألفاظ أبي داود (٤) : أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح إلى أنصاف


(١) سورة المائدة آية: ٦ (٢) سورة النساء آية: ٤٣ (٣) الآية السابقة.
(٤) حسن. رواه أبو داود في: ١- كتاب الطهارة، ١٢١- باب التيمم، (ح/٣٢٣) ولفظه:
" يا عمار إنما كان يكفيك هكذا " ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على=

<<  <  ج: ص:  >  >>