للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجنب فتيممت وصليت. قال: أصبت ". ذكره أبو محمد الأموي وصححه

بعد شهادته لطارق، وفي سنن البيهقي وأمّا فعل ابن عمر قال البيهقي:

محمول على الاستحباب، وحديث جابر مرفوعا: " لا يؤم المتيمم

المتوضئين " (١) : إسناده ضعيف فيما قال الدارقطني. وحديث الزهري عن سعيد

عن عمر بن الخطاب قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يؤم المتيمم المتوضئين ". ذكره ابن

شاهين وذكر بعده حديث عمرو بن العاص ثم قال: يحتمل أن يكون هذا

الحديث ناسخا للأول، وهذا الحديث مأخوذ إسنادا من حديث الزهري./وإن

صحّ فيحتمل أن يكون النهى في ذلك لضرورة وقعت مع وجود الماء، فان قال

قائل: فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمرو إذا لم ينهه ولم يأمر بالإعادة، قيل لو

كان رخصة له دون غيره لم يقل له. أحسنت وضحك في وجهه، ولقال له:

كما قال لأبي بردة بن يسار وغيره، والله أعلم. وأمّا إذا تيمم الرجل وصلّى

ثم وجد الماء ففيه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: " خرج رجلان

في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا

الماء في الوقت وأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرا ذلك له فقال للذي/يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك.

وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين ". ذكره أبو عبد الله في

مستدركه (٢) من حديث ابن نافع عن الليث عن بكر عنه وقال: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين، قال ابن نافع: ثقة. وقد وصل هذا الإسناد عن

الليث، وقد أرسله غيره أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أحمد بن إبراهيم بن

ملحان نا يحيى بن بكير ثنا الليث بن سعد عن عمرة بن أبي ناجية عن بكر

بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه. انتهى كلامه. وفيه نظر؛


(١) ضعيف. رواه البيهقي (١/٢٣٤) والدارقطني (١/١٨٥) والكنز (٢٠٤٣٩) والمتناهية
(١/٣٨١) .
(٢) صحيح. رواه الحاكم (١/١٧٨، ١٨١) وأبو داود (ح/٣٣٨) والنسائي في (الغسل،
باب " ٢٧ ") والبيهقي (١/٢٣١) ونصب الراية (١/١٦٠) وتلخيص (١/١٥٥) والكنز
(٣١٨٤٦) والدارمي (٧٤٤) . وسنده حسن، ورواه ابن السكن بإسناد متصل صحيح، وله
شاهد من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>