للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطية سمع من عمرو قال: لا، ولكن يقوى لحديث ابن عباس وقال: نهى عنه

إنه ذكر ما روى عن عمرو فقال: ليس بمتصل الإسناد، قال: وذكرت له عن

علي لا يؤم المتيمم المتوضئين فلم يعرفه. انتهى. إنّما أنكره؛ لأنه من رواية

الحرث عنه عمّا ذكره البيهقي. ولما ذكره عبد الحق الأشبيلي- رحمه الله

تعالى- في الأحكام الكبير هذا الإسناد/أعلى من الأول عمرو بن الحرث لا

يقاس بيحيى بن أيوب وعبد الرحمن بن جبير المصري أدرك عمرو بن العاص،

وعمران بن أبي أنس ثقة مشهور، وأمّا قول أبي الحسن بن القطان وزاد-

يعني: الأشبيلي- فيه لفظا آخر من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن

أبيِ قيس مولى عمرو عن عمرو ثم قال: هذا أوصل من الأوّل. كانه يفهم أنّ

الأول أيضا موصول وليس كذلك؛ بل معنى قوله أوصل: أنّ هذا متصل دون

الأوّل فإنه منقطع. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث إن عبد الحق لم يقل

جبير بن نفير كما قاله عنه، ونص ما عنده عبد الرحمن بن جبير المصري عن

أبي قيس وأبي متبوع لأبي محمد هذا القول، ومن عد أبي داود فعل الحديث

وأبو داود قد نص على أنه ليس بأنه جبير بن نفير، ولكن قوله هذا يتجه على

ما ذكره في الكبرى من أنه أدرك عمرا فصار هذا موصولا أيضا فيسار في

الاتصال وأصله في تعليق (١) البخاري بلفظ: " إنه أجنب في ليلة باردة فتيمم،

وتلا قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحميا) ، فذكر ذلك

للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يعنّفه. ووقع في أنساب بنى سهم أصابتني جنابة وأنا مريض

شديد المرض، فخفت إن اغتسلت أن أقتل نفسي … " الحديث. وحديث أبي

هريرة وقد تقدّم. وحديث طارق بن شهاب قال: " جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فقال: يا رسول الله، إنى أجنبت فلم أصل قال: أحسنت وجاء آخر فقال: إنى


(١) صحيح. رواه البخاري " تعليقا " في: ٧- كتاب التيمم، ٧- باب إذا خاف العطش
تيمم) فتح الباري: ١/٥٤١) .
قوله: " فلم يعنف " حذف المفعول للعلم به، أي: لم يلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرا، كان ذلك
تقريرا دالا على الجواز.
وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان لأجل برد أو
غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>