للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف حينئذ، ولو ذكر ما ذكره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه

لحديث يحيى ابن أبي كثير كان أولى ما تقدّم وهو قوله، قال أبو طالب: زيد

بن أخرم سمعت يحيى بن سعيد القطّان، وسئل عن حديث أبي أيوب فلم

يحدث به، وقال: نبأني عنه، عبد الرحمن، وقال أبو عمر في التمهيد:

وحديث أبي سلمة هذا حديث منكر لا يعرف من مذهب عثمان ولا علي

ولا من مذهب المهاجرين انفرد به يحيى وهو ثقة، إلا أنه جاء بما شذ به

وأنكره عليه، ونكارته أنّه محال أن يكون عثمان سمع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما

يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يعني/بإيجاب الغسل، وذلك في حديث

مالك عن ابن شهاب عن سعيد أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: " إذا

مس الختان الختان فقد وجب الغسل " (١) . وهو صحيح ولا أعلم أحدا قال:

بأنّ الغسل من التقاء الختاتين منسوخ، بل الجمهور أنّ الوضوء منه منسوخ

بالغسل ومن قال: بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل ولم ينكره، وقال يعقوب

بن أبي شيبة: سمعت ابن المديني وذكر حديث يحيى فقال: إسناد حسن به،

ولكنه حديث شاذ، وقال علي: قد روى عن عثمان وعلي وأبي بأسانيد جياد

أيهم أفتوا بخلافه، قال يعقوب: هو حديث منسوخ، وقال أبو بكر الأثرم:

قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير يعنى هذا

فيه علّة تدفعه بها قال: نعم ما روى خلافه عنهم قال أحمد المديني: إذا جاوز

الختان الختان فقد وجب الغسل، قيل له: قد كنت تقول غير هذا، قال: ما

أعلمني قلت: غير هذا قط قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: الله المستعان،

وفي صحيح الأسهل قال: ولم يذكر يعنى الراوي عليا ولم يقل أحد من الرواة

عن النبي غير الحماني إنما قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا

الكتاب، وفي الباب غير ما حديث من ذلك حديث أبي هريرة- رضي الله

تعالى عنه- قال: " بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل من الأنصار فأبطأ

واحتبس فقال: ما حبسك قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاءني رسولك


(١) تقدم من أحاديث الباب انظر ص ٧٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>