للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ما ذكره ابن وهب في مسنده أنبأ الحارث بن شهاب عن محمد بن عبيد الله

عن عمرو بلفظ: سئل أنس ما يوجب الغسل فقال: " إذا التقى الختانان، وغابت

الحشفة؛ وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " (١) فصار هذا حديث في غاية الضّعف؛ لما

ذكرناه من حال العزرمي؛ ولهذا قال عبد الحق: وذكره من المدونة هذا إسناد

ضعيف جدا، والصحيح حديث مسلم (٢) ، وذكره الطبراني في الأوسط من

حديثه عن عبيد الله بن محمد الصفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد

الله بن مربع عن أبي حنيفة عن عمرو به، وقال: لم يرفعه عن عمرو بن

شعيب إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن مربع، تفرّد به يحيى

بن غيلان انتهى كلامه. وفيه/نظر؛ لما أسلفناه من غير أبي حنيفة رفعه والله

تعالى أعلم، وفي الباب حديث رافع بن خديج: " أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر به

فناداه؛ فخرج إليه فمشى السعة حتى المسجد، ثم انصرف فاغتسل ثم رجع

فرآه النبي عليه السلام، وعليه أثر الغسل فسأله النبي عليه السلام عن غسله؟

فقال: سمعت بذاك وأنا أجامع امرأتي فقمت قبل أن أخرج فاغتسلت فقال له

النبي عليه السلام: " إنّما الماء من الماء، ثم قال النبي عليه السلام: " ليس

ذاك إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " (٣) . رواه الطبراني في الكبير

من حديث رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن حديج

عن أبيه به معاذ قال عليه السلام: " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب

الغسل ". ذكره الشيرازي من حديث غندر عن عبد القدوس بن الحجاج أنبأ

ابن أبي مريم ثنا حبيب بن عبيد عنه، وحديث بلال بن رباح أنه قال للنبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا رسول الله إذا خالطت أهلي فاختلفنا ولم أمن أغتسل؟ قال: نعم "

ذكره أبو القاسم في الأوسط (٤) وقال: لم يروه عن بلال إلا شرحبيل بن

السمط، ولا عن شرحبيل إلا ابن محيرز، ولا عن ابن محيرز إلا علي بن أبي


(١) إسناده ضعيف. نصب الراية (١/٨٤) .
(٢) قوله: " مسلم " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(٣) ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١/ ٢٦٤. ١٦٥) وعزاه إلى أحمد في
" مسنده " والطبراني في " الكبير " وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
(٤) ضعيف. المصدر السابق (١/٢٦٧) وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط " وفيه محمد=

<<  <  ج: ص:  >  >>