للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستحباب أو ترد رسالها وضعف سندها، وبهذا قال: مالك والشافعي

وجمهور العلماء إلا ابن أبي ليلى محتجا بما قدّمناه كذا ذكره ابن بطال

وفيه/نظر لما ذكره، وأبو البركات عبد السلام بن تيمية وقد نص أحمد

على كراهة دخول الماء بغير إزار قال إسحاق: والإزار أفضل لقول الحسن

والحسين- رضي الله تعالى عنهما- وقد قيل لهما في دخولهما الماء

وعليهما بردان، قال: إن للماء سكانا، قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا أن لا

يكون إنه. وحديث جابر عن النبي- عليه السلام-: " لا تدخلوا الحمام إلا

بمئزر " (١) قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: الحسن بن بسر روى عن

زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر حديثين منكرين " زكاة الجنين " (٢) ،

" ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر " فقلت له: هما عند حماد بن شعيب عن أبي

الزبير، فقال: حماد ضعيف. وحديث حبان بن حوزة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

" نهينا أن نرى عوراتنا ". ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث

معاذ بن حسان عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن من حدّث سعد عنه ثم

قال: أمّا هو حبان بن حمزة صحف به ابن عبدان وغيره.


(١) ضعيف. وتقدم انظر ص ٨٢٤.
(٢) ضعيف. رواه الخطيب (٨/٤١٢) ، وإتحاف (٦/٧٠) ، والطبراني في " الصغير " (١/١١) والخفاء (٢/ ٥٠٢) والعلل (١٦٤١) وابن عدي في " الكامل " (١/٤٠٦، ٢/٤٤٣، ٦٦٠، ٧٣٣، ٣/٩٣١، ١٢٩٣، ٤/١٥٤٥، ٦/٢٤٠٣) والحاكم (٤/٤١١) .
وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف الجامع (ص ٤٤٧، ح/٣٠٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>