للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشارة لا باللفظ، اعتمادا على ما في البخاري، فأشار إلى طريق الجمع أن

قولَه/دعاني يعني بالإِشارة، وكذا قوله: لم ينجس إن كانت صحيحة فيكون

إنكارَا بالإِشارة أيضَا، أو يقول أنه جعل الإِشارة تأكيدَا للفظ والسباطة الموضع

الذي يرمى فيه التراب، ويكون بالأبنية مرففا وقيل: السباطة الكناسة نفسها،

وكانت بالمدينة، جاء ذلك، في حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن

الأعمش، وهو مضعف لقول من قال: أن المسح على الخف لا يكون إلَّا في

سفر، وعلى ذلك بكونها للناس عامة أو لأنها كانت مواتَا مباحة، وأضيفت

للقوم على سبيل الاختصاص لا الملك، أو لأن هذا كان خاصَا به لعدم كراهية

الناس، لذلك قال الطحاوي: وقيل: إنّه فعل ذلك مرة. روى وكيع عن زائدة

عن عبد العزيز بن عبد الله عن مجاهد قال: ما قال عليه السلام في كتيب

أعجبه. انتهى حديث حذيفة، والمغيرة يردّه، ويوضح أنّه ليس في كتيب، فدلّ

على العداد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>