للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلى فيه وفي لفظ: " تنضحيه وتصلى فيه ولفظ أبي نعيم: " لتحكه ثم

لتقرضه بالماء، ثم لتنضحه، ثم لتقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم لتصلى فيه " (١) .

حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث/عن

عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: " إن

كانت إحدانا لتحيض ثم لتقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغتسله وتنضح

على سائره ثم تصلى فيه ". هذا حديث تفرد ابن ماجة (٢) به موقوفا وإسناده

صحيح، وفي الصحيحين (٣) : " ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن

أصابه شيء من دم بلّته بريقها ثم تضعه بظفرها "، وفي كتاب أبي داود (٤)

بسند فيه ضعف: يغسله فإن لم يذهب أثره فليقرضه بشيء من صفرة قالت:

كنت أحيض عند النبي ثلاث حيضات جميعا لا أغسل لي ثوبا ". ورواه

الدارمي في مسنده بسند جيّد، وفي لفظ لأبي داود: " أخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكساء

فلبسه، ثم خرج يصلي الغداة، ثم جلس: فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة

من الدم، فقبض إلى يأتليها فبعث بها إلي مصروره في يد الغلام، فقال:

اغسلي هذه وأجفّيها ثم أرسلي بها إلي "، فقلت: فجاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصف

النهار وهي عليه " (٥) . وحديث أبي هريرة: أنّ خولة بنت يسار أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فقالت: يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا

طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه، قالت يا رسول الله: إن لم يخرج


(١) صحيح. رواه أحمد (٦/٣٤٥) ، والبيهقي (١/١٣) وأبو عوانة (١/٢٠٦) .
(٢) صحح. رواه ابن ماجة في: ١. كتاب الطهارة ١١٨١. باب في ما جاء في دم الحيض
يصيب الثوب، (ح/٦٣٠) . وصححه الشيخ الألباني.
(٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب " ٩ ") ومسلم في (الطهارة، ح/١١٠)
وأبو داود (ح/٣٥٨) والترمذي (ح/١٣٨) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل
العلم في الدم يكون على الثوب فيصلى فيه قبل أن يغسله. ومالك في (الطهارة، ح/١٠٣) .
(٤) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٣٠. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في
حيضها، (ح/٣٥٧) .
(٥) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٤٠. باب الإعادة من النجاسة تكون في
الثوب، (ح/٣٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>