للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن الأشعث ثنا هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى

ابن أبي كثير عن عكرمة عنه، وذكره ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن

سليمان عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، أنه سئل عما يحل من

المرأة الحائض لزوجها فقال: سمعنا والله تعالى أعلم إن كان قاله رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو كذلك " يحل له ما فوق الإزار "، ورد لعدم تحقق ابن عباس إسناده

وما أسلفناه يقضى عليه والله تعالى أعلم، وحديث معاذ سألت رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: " ما فوق الإزار والتعفف

عن ذلك أجل "، رواه أبو داود (١) من حديث بقية عن سعد الأفطس، وقال:

ليس بالقوي، وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح؛ لأنه عن بقية وليس بالقوى

عن الأعطش، وهو مجهول، ورواه أبو القاسم في الكبير (٢) من حديث

إسماعيل بن عياش، قال حدثنى سعيد بن عبد الله/الخزاعي عن عبد الرحمن

ابن غنم عن معاذ به فخرجا من الإسناد، وحديث كريب مولى اين عباس قال

سمعت أم المؤمنين تقول: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضطجع معى وأنا حائض

وبيني وبينه ثوب " (٣) . ذكره ابن وهب في مسنده من حديث مخرمة عن أبيه

عنه. وحديث أبي ميسرة قال: قالت أم المؤمنين: " كنت أتزر وأنا حائض، ثم

أدخل مع النبي عليه السلام في لحافه ". رواه الدارمي في مسنده (٤) بإسناد

صحيح عن عبد الصمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه، وحديث زيد بن أسلم

أنّ رجلا سأل النبي- عليه الصلاة والسلام- ما يحل لي من امرأتي وهي

حائض، قال: " ليشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " ذكره مالك في الموطأ (٥)

(١) ضعيف. رواه أبو داود (ح/ ٢١٣) والمشكاة (٥٥٢) والكنز (٤٤٨٩٦) والمنثور (١/٢٦٠)

وابن كثير (١/٣٧٩) قلت: وعلته بقية بن الوليد.

(٢) قلت: ورواية الطبراني معلولة أيضا بإسماعيل بن عياش.

(٣) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٤) والبيهقي (١/٣١١) وأبو عوانة (١/٣١٠) .

(٤) صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء، ١٠٧. باب مباشرة الحائض، (ح/ ١٠٤٨) .

(٥) ضعيف. رواه مالك في: ٢. كتاب الطهارة، ٢٦. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي

حائض، (ح/ ٩٣) . قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا؛ ومعناه صحيح

ثابت.-

<<  <  ج: ص:  >  >>