للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرسله أبو الأحوص، فالقول قول من رفعه لكثرتهم، وعبد الكريم هذا غيره

أوثق منه، وأمّا حديث علي بن الحكم والثوري عن علي بن بذيمة عن مقسم

فأسده علي بن الحكم، وأرسله الثوري، ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل

وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع فوقع عليها وهي

حائض فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تصدق بخمس دينار " (١) . قال: والأحاديث

الأولى أولى من هذا البيت رواتها ولتجاوزهم في المقدار، ولما ذكره الحاكم من

حديث مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم مرفوعا ولفظه: " بدينار أو نصف

دينار " (٢) . قال: هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعا بمقسم، فأما عبد الحميد

فمأمون ثقة وشاهده ودليله ما ثناه علي بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق

القاضي ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا علي بن جعفر بن سليمان عن على بن

الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال:/ " إذا

أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " (٣) . قد أرسل

هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن أصلنا الذي أصلناه أنّ القول قول الذي

يسنده، ويصل إذا كان ثقة، وذكره أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني

الحافظ في باب صحاح الأحاديث ومشهورها، وكذلك ابن الجارود في منتقاه،

وقال ابن أبي داود في كتاب الطهارة: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة

وعبد الحميد من ولد عمر بن الخطاب ثقة مأمون، وفي كتاب حرب الكرماني

قيل لإسحاق أو قال قائل: كيف يتصّدق بدينار ونصف دينار، قيل له في

ذلك في حديث ابن عبدة بيان ما سألت حيث قال: " إن كان الدم غبيطا

فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار فخمس دينار على قدر رقّة الدّم

وغلظه " (٤) . وربّ طهارة من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو، فمن


(١) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء١١٢. باب من قال: عليه الكفارة، (ح/١١١١٠) .
(٢) المصدر السابق: (ح/١١٠٦) ولفظه: " عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض
يتصدق بدينار. أو نصف دينار ". شك الحكم. قلت: وهذا حديث صحيح.
(٣) صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء " ١١٢. باب من قال: عليه الكفارة، (ح/١١٠٨) .
(٤) تقدم من أحاديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>