للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنّها تغتسل وتصلى فإذا رأت الدم

بعد الأربعين، فإنّ أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول

أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، ويروى عن الحسن أنه

قال: أنّها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي

رباح ستين يوما، وهو قول الشّافعي، وفي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأكثر

النفاس عند أصحابنا شهران، وإن طهرت ليومين أو أقل من يوم اغتسلت

وصلّت، وحديث عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " النفساء إذا تطاول بها الدم

تمسك أربعين ثم تغتسل " ذكر البيهقي في الخلافيات (١) وقال: إسناده ضعيف،

وقال: وروى من وجه آخر ضعيف، وفي لفظ: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أكثر

الحيض عشرة وأقلّه ثلاثة ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء (٢) ورُدّ بالحسين

ابن عكوان، وحديث زيد بن ثابت قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا يكون الحيض

أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة " ذكره الدارقطني في السنن (٣) ، وحديث/معاذ

ابن جبل قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشرة "

ذكره العقيلي، وردّه محمد بن الحسن الصدفي بأنه مجهول وحديثه غير

محفوظ، وذكره ابن عدى أيضا من حديث محمد بن سعيد المصلوب، وفي

كتاب السنن الكبير البيهقي من حديث الأسود عن عبادة بن ليث عن

عبد الرحمن بن غنم عن معاذ مرفوعا: " إذا مضى للنساء سبع ثم رأت الطهر

فلتغسل ولتصل " (٤) ، وفي رواية بقية، ثنا علي عن الأسود، وهو أصح وإسناده

ليس بالقوي، قال ابن مندة: واستدل بعضهم لقول النبي- عليه الصلاة

والسلام- قال الحافظ القشيري: وأما الذي يذكره الفقهاء من قعودها في رواية

أبي سعيد الخدري شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصل فقد طالبته كسرا فلم


(١) ضعيف راجع الخلافيات للبيهقي.
(٢) ضعيف، انظره المجروحين (١/٢٤٥) وابن القيسراني في " الموضوعات " (١٣٧) ونصب
الراية (١/١٩٢) .
(٣) ضعيف. رواه الدارقطني: (١/٢٠٩) .
(٤) ضعيف رواه الحاكم (١/١٧٦) والدارقطني (١/٢٢١) .
وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف الجامع (ص ١٠١، ح/٧٠٤) . وانظر: (الضعيفة: ٦٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>