للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " في الحيض عشرة أيام أو خمسة عشر " (١) ؟ قال: لا يثبت عنه،

قلت: حديث أنس قال أمر يش قال سفيان بن عيينة حديث الجلد محدث لا

أصل له، وفي المعرفة للبيهقي، روى حديث الجلد من أوجه ضعيفة أخرى: عن

أنس مرفوعا وموقوفا، وليس له عن أنس أصل إلا من جهة الجلد، وفيه سرقة

هؤلاء الضعفاء، وقال الشّافعي لمن يناظره: نحن وأنت لا نثبت بمثل حديث

الجلد، ويستدل غلط من هو أحفظ منه بأقلّ من هذا، وفي تاريخ أبي زرعة:

أنّ أمّ ولد لأنس بن مالك استحيضت قال أنس بن سيرين: فأمروني أن أسأل

ابن عباس قال أبو زرعة: فسمعت أحمد بن صالح يحتج هذه القصة، ويرد

بها/ما يروى عن أنس ما رواه الجلد، وقال: ولو كان هذا صحيحا عن أنس

لم يؤمر ابن سيرين أن يسأل ابن عباس، قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن أحمد

فحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحيض صحيح، فلم يره صحيحا إذ ردّوا

المسألة إلى ابن سيرين ليسأل ابن عباس، ولم يدفع لقاء أنس بن سيرين،

وسؤاله ابن عباس وفي كتاب الدارمي (٢) ، ثنا محمد بن يوسف قال سفيان:

بلغني عن أنس أنه قال: " أفي الحيض ثلاثة أيام "؟ فسأل عبد الله أنأخذ بهذا؟

قال: " نعم إذا كان عادتها "، وفي كتاب حرب قال إسحاق: معناه وإن لم

يكن الإسناد لما ضعفه حماد بن زيد وغيره، أنّه جعل الغالب من إقراء الحيض

دون العشر، وسيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أيضا الحيض عشر أو

لكن جعل ذلك اختيارا على معنى الاحتياط، وكتب في حديث الجلد على

ضعفه لا يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة له يسر عليه فإنه

قال: تغتسل وتقوم بعد العشر، ولم يقل إنها بعد العشر غير حائض ولا

حائض، ولما ذكر ابن الخدري من كتاب التعليق حديث أنس بن مالك، وأتى

أمامة وواثلة بن معاذ بن جبل قال: ليس فيها ما يصح، وحديث أبي سعيد

وعلي يرفعانه أقلّ الحيض ثلاث، وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة

عشر ذكرها الخطيب من حديث أبي داود النخعي، وكان وضاعا أنه قيل له

أي شيء تعرف في أقلِّ الحيض وأكثره وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله


(١) قال المصنف: لا يثبت لا أصل له. قلت: يعني موضوع.
(٢) تقدم من أحاديث الباب ص ٩١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>