للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجهول، والعلاء ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا،

وقال البخاري: العلاء عن مكحول ينكر الحديث، وفي المعرفة: وروى من

أوجه كلّها ضعيفة، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن مكحول إلا

العلاء وحديث مكحول عن واثلة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أقل الحيض ثلاثة

أيام وأكثره عشرة أيام " (١) رواه أيضا، وقال حماد بن المنهال يعني راويه

مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف، وحديث أنس بن مالك أنّ

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية

وتسعة، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة "، ذكره ابن عدى في كامله (٢) من

جهة الحسن بن شبيب عن أبي يوسف/عن الحسن بن دينار عن معاوية بن

قرّة عنه، وردّه بالحسن بن شبيب، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث

باطل، ورواه الدارقطني في سننه من حديث الجلد بن أيوب موقوفا، قال

المرادي: سئل أبو عبد عن حديثه هذا فضعفه وقال: هذا من قبيل الجلد ابن

أيوب قيل ده: فإن محمد بن إسحاق رواه عن أيوب عن أبي قلابة قال: لعلّه،

وليس هذا حديث الجلد ما أراده سمعه إلا من الحسن بن دينار، وقال

إسماعيل بن إبراهيم: ما سمعت ابن المبارك ذكر أحدا إلا يوم أن ذكره عنده

الجلد، فقال أنس: حديث الجلد وما الجلد ومن الجلد، وفي سؤالات حرب:

ورأيت أحمد لا يصحح حديث الجلد بن أيوب في الحيض، وكذلك كان

إسحاق يضعف (٣) هذا الحديث ولا يذهب إليه ولا يذهب إليه، وقال ابن

المديني: قال حماد بن زيد: فإنّ هنا شيخ يعني الجلد لا يدري من الحائض من

المستحاضة حتى صحّ الحديث، وقوله: الثلث والخمس إلى العشر، وفي

سؤالات الميموني: قلت لأبي عبد الله ثبت عن أحد من أصحاب رسول الله


(١) ضعيف، وتقدم. رواه الخطيب: (٩/٢٠) والمجمع: (١/٢٨٠) ونصب الراية: (١/١٩١،
١٩٢) والمنثور: (١/٢٥٨) والطبراني: (٨/١٥٢) والمتناهية: (١/٣٨٤) .
(٢) ضعيف. رواه ابن عدي في: " كامله ": (٥/١٨٦١) .
(٣) قوله: " يضعف " غير واضحة " بالأصل "، وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>