للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة قوله تعالى " موقوتا " إذ لو كان مشددا لكان موقتا، وأمّا الشفق: فهو

الحمرة التي ترى في السماء بعد غيوب الشّمس وهما شفقان (١) : أحدهما

الحمرة والآخر البياض الذي يرى في المغرب فآخر وقت العشاء الأخرة وقت

لغيبه قال تعالى: (فلا أقسم بالشفق) (٢) . وقد ذكر بعض أهل اللغة: أن

الشفق إنّما هو الحمرة واحتج بالاشتقاق؛ لأنّ العرب تقول: ثوب مشفق إذا

صبغ بالحمرة ناله ألوان، وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشّمس وحمرتها في

أوّل الليل إلى قرب من القمة، وقال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس

إلى وقت العشاء الآخرة، وزعم أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى: أنّ الحمرة

هو قول أكثر أهل اللغة، وفقهاء الحجاز، والبياض قول أهل العراق، وحكى

مثله عن مالك والأوّل هو المشهور من قوله، وقال بعض أهل اللغة: الشفق

يطلق عليهما جميعا، وقال بعضهم: الحمرة غير الفانية، والبياض غير الناصع

الاسم (٣) يتناولها/يعني: الخلاف في الحكم بإذا يتعلّق بالأول وبالثاني، وفي

كتاب التلخيص لأبي هلال: والشفق حمرة وبياض ليس لحكم، قال أبو عمر

بن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أنّ الصلاة إنما

فرضت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى السماء،

ولكنهم اختلفوا في حينها، حين فرضت، فروى عن عائشة: إنّما فرضت

ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا، وأقرت صلاة الحضر

على ركعتين، ومن رواة حديثهما هذا من يقول زيد فيها بالمدينة وأقرت صلاة

السفر من الحفين، وهو أصح من حديث العشري وغيره، وأصح من حديث

ابن عباس. انتهى. وقال: روى عن سليمان وغيره ما يوافق روايتهما من ذلك

حديث: " فرضت الصلاة ركعتين " (٤) ، فصلاها عليه السلام بمكة حتى قدم


(١) قوله: " شفقان " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(٢) سورة الانشقاق آية: ١٦.
(٣) قوله: " الناصع " وردت " بالأصل " " القاطع " وهو تحريف والصحيح الأول.
(٤) صحيح بشواهد. رواه النسائي (١/٢٢٥) والمشكاة (١٣٤٨) ، والمجمع (٢/١٥٦) . وعزاه
إلى في " الأوسط " وفيه عمرو بن عبد الغفار وهو متروك، وللحديث شاهد صحيح من حديث
أبي هريرة، وعزله إلى أبي يعلى والطبراني في " الأوسط " ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>