للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدينة وصلاها بالمدينة كما شاء الله تعالى، وزيد في صلاة الحضر ركعتين،

وتركت صلاة السفر على حالها، ذكره في الأوسط عن محمد بن أحمد بن

أبي خيثمة قال: رفع أبي جعفر بن عياش كتابه فكتب فيه: ثنا عمرو بن

عبد الغفار عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عنه، وقال: لم يروه عن عاصم

إلا عمر ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد، وفي المعجم الكبير: ثنا علي

بن المبارك ثنا إسماعيل بن أويس حدثنى سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد،

قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد

في صلاة الحضر، وقال عمر: وبذلك قال الشعبي وميمون بن عمران ومحمد

ابن إسحاق، وروى عن ابن عباس: إنما فرضت في الحضر أربعا وفي السّفر

ركعتين، فيما ذكره في الأوسط من طريق ابن أرطأة عن يحيى بن عبيد بن

عمر الهمداني عنه، وقال: لم يروه عن يحيى إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا

عمران القطان. تفرد به محمد بن بلال، قال أبو محمد: ولذلك قال نافع بن

حبيب، وكان أحد علماء قريش بالبيت وأيام العرب والفقه وأصوله. وحديث

ابن عباس: " إنما فرضت أربعا إلا المغرب والصبح ". ولذلك قال الحسن بن أبي

الحسن في رواية: وهو قول ابن جريج، وروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث

السرى وغيره ما يوافق ذلك وهو قوله: " إن الله تعالى رفع على النساء

الصوم "، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال:/ " فرضت

الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين " (١) . قال: ويختلفوا أنّ جبرائيل-

عليه السلام- هبط صبيحة ليلة إلا في عند النزول يعلم النبي الصلاة. ثنا ابن

شيبان ثنا قاسم بن مانع ثنا أحمد بن زهير ثنا هدبة بن خالد عن همام عن

قتادة، قال: أخبرنا الحسن أنه ذكر له: " أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي إنّ

الصلاة جامعة ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى بهم الظهر أربع

ركعات يؤم جبرائيل محمدا، ويؤم محمد الناس يقتدى محمد بجبرائيل،

ويقتدى الناس بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسمعه فيهن قراءة، ثم سلّم جبرائيل على

محمّد، ومحمد على النّاس، فلما سقطت الشّمس نودي إنّ الصلاة جامعة


(١) ضعيف. رواه النسائي: (٣/١١٨) . قلت: في إسناده عبد الرحمن بن أبي ليلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>