للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن

مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي

صالح عن أبي هريرة، وقال: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن

مجاهد في المواقيت أصحّ من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث

محمد بن فضيل خطأ أخطأ، فيه محمد بن فضيل، ثنا هناد ثنا أبو أسامة عن

أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: " كان يقال إن للصلاة أولا

وآخر ". فذكر نحو هذا الحديث، فقال: وهم ابن فضيل في حديثه، والصحيح

هو حديث الأعمش، وكذا قال أبو حاتم لما سأل ابنه عنه هذا أخطأ، ووهم

فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله، قال

الدارقطني: هذا لا يصح مسندا، ووهم في سنده ابن فضيل، وغيره يرويه عن

الأعمش عن مجاهد مرسلا وهو أصح من قول ابن فضيل، وقال أبو علي

الطوسي في أحكامه: يقال: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح

من حديث ابن فضيل انتهى. محمد بن فضيل ممن خرج حديثه في

الصحيحين، فإذا رفع حديثا قبلت زيادته،/لا سيّما مع عدم المخالفة، ولهذا

فإنّ ابن حزم لم يلتفت إلى توهمه بغير مستند بل صححه واستدل به، وقال

ابن القطّان: لا يبعد أن يكون عند الأعمى في هذا عن مجاهد أو غيره مثل

الحديث المرفوع والله أعلم، وله شاهد في كتاب الدارقطني من حديث إبراهيم

بن الفضيل عن المقبري عن أبي هريرة قال عليه السلام: " إن أحدكم ليصلي

الصلاة لوقتها وقد يركع من الوقت الأوّل ما هو خير له من أهله وماله " (١) .


- (رقم ٧١٧٢ ج ٢ ص ٢٣٢) عن محمد بن فضيل بإسناده. ورواه البيهقي في السنن (١/
٣٧٦.٣٧٥) وابن حزم في المحلى (٣/١٦٨) من طريق ابن فضيل. وأراد الترمذي برواية
مجاهد أن يذكر إسناده ليدل على الرواية التي رآها البخاري صوابا، وهي: أن هذا الحديث
موقوف من كلام مجاهد. وكذلك فعل البيهقي، فقد روى هذا الأثر بإسناده من طريق زائدة
عن الأعمش عن مجاهد، ثم قال: " وكذلك رواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وأبو
زبيد عن ابن القاسم عن الأعمش عن مجاهد ". قلت: ومحمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن
المديني: كان ثقة ثبتا في الحديث، ولم يطعن فيه أحد إلا برمية بالتشيع، وليست هذه التهمة مما
يوثر في حفظه وتثبتْه.

<<  <  ج: ص:  >  >>