للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الحصار: رجاله كلهم ثقات، وحديث ابن مسعود، سألت رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي العمل أفضل؟ قال: " الصلاة في أول وقتها " (٢) . رواه الحافظ أبو بكر

بن خزيمة في صحيحه عن بندار، ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن مغول عن

الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عنه وابن حبان في صحيحه عن عمر

بن محمد الهمداني وإسحاق بن سفيان قالا: ثنا بندار قال: " الصلاة في أول

وقتها ". تفرّد بها عثمان بن عمرو حديث محمد بن أحمد بن رندي، ثنا

الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر بإسناده مثله، ولما ذكره ابن جرير وصححه

واستدّل به، ولما خرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عمرو بن السماك، ثنا

الحسن بن مكرم وثنا علي بن عيسى ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق ثنا

الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر به قال: هذا حديث يعرف بهذا اللفظ

لمحمد بن بندار عن عثمان، وبدار من الحفاظ الأثبات، بناه على بنى عيسى

في آخرين، قالوا: ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بندار ويذكره قال: فقد صحّت

هذه اللفظة باتفاق بندار وابن مكرم على روايتهما عن عثمان، وهو صحيح

على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب منها: ما ثناه أبو

سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني/ثنا محمد بن الحسين وثنا حجاج بن

الشّاعر ثنا علي بن حفص المديني عن شعبة عن الوليد بن العزار، سمعت أبا

عمرو ثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى ما رأى ابن مسعود قال: سألت النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أفضل؟ قال: " الصلاة في أول وقتها " (٣) . ثم قال: قد روى

هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة- غير حجاج- عن

علىّ بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص


(١) رواه القرطبي (٢/١٦٥) ، والدارقطني (١/٢٤٨) .
(٢) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٩/١٩١) ، ومسلم في (الإيمان، ح/١٣٧) ، وأحمد (١/
٤١٨، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٤٤، ٥/٣٦٨) ، والبيهقي (٢/٢١٥) ، والحاكم (١/١٨٨) ، والطبراني
(١٥/٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) ، ومنصور (٢٣٠٢) ، وأبو عوانة (١/٦٣، ٤٦، ٣٤٣) ، وابن
أبي شية (١/٣١٦، ٥/٢٨٢) ، وشرح السنة (٢/١٧٦) ، وابن كثير (٣/٣٥٦) ، والخطيب (٢/
٤٠١، ٤/٢٨٠، ١٠/٢٨٦) .
(٣) انظر: الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>