للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة ويحل فيه الطعام " (٣) . رواه عن محمد بن علي بن محرز نبأ أبو أحمد

الزبيري نا سفيان عنه، وقال: في هذا الخبر دلالة على أنّ صلاة الفرض لا

تجوز قبل دخول وقتها بقوله فجر يحرم فيه الصلاة يريد صلاة الصبح، ولم يرد

أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأوّل، فقوله ويحل فيه

الطعام يريد الصيام، وحديث طلق بن علي أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس الفجر

بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر حسنه " (١) . منه أبو عيسى

الترمذي، وحديث مسلمة بنت خمروية قالت: قدمت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وهو يصلى بالنّاس الغداة، وقد أقيمت حين شقّ الفجر والنجوم شابكة في

السماء والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل " (٢) .

الحديث بطوله ذكره أبو عيسى عن عبد بن حميد عن عفان بن مسلم عن

عبد الله بن حسان أنّ جدته صفية، ودحية حدّثناه عنها، وقال: لا يعرف إلا

من حديث ابن حسان، ومرسل محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الفجر فجران فأمّا الذي يكون في الأفق كذنب المرجان فلا

يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأمّا الذي يذهب مستحيلا في الأفق فإنّه يحل

الصلاة ويحرّم الطعام " (٣) ، وعن عبادة بن الصامت وشداد ابن أوس من

حديث مكحول عنهما فيما ذكره أبو الحسن البغدادي في سننه: " الفجر

فجران المستطيل والمعترض فإذا انصدع المعترض حلّت الصلاة " (٤) ، وقد عبّر

عنه الشاعر بقوله فيما أنشده الثقفي، وحاكم من أعدل الحكام من بين/سام


= " (فجر يحرم فيه الطعام) يريد على الصائم. (وتحل فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح؛ (وفجر
تحرم فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح، إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلى في ذلك الوقت
صلاة الصبح لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد انه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر".
(١) صحيح. رواه أحمد (٤/٣٢) ، وابن كثير في " التفسير " (١/٣٢١) .
(٢) قوله: " الليل " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(٣) تقدم. وهو حديث صحيح. (ص ٣٥٥) .
(٤) انظر: الحاشية (ص ٣٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>