للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة لوقتها تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها قالت:

ضيعك كما ضيعتني " (١) . رواه من حديث عباد بن كثير عن أبي يحيى يعني

حميد الطويل عنه، وقال: لم يروه عن حميد إلا عبّاد تفرد به عبد الرحيم بن

سليم عن أبي الحون العبسي، ولفظ إسماعيل بن زياد في مسنده عن أمان عن

أنس مرفوعا: " فضل الوقت الأول من الصلاة على الآخرة كفضل الآخرة على

الدنيا ". وحديث أبي محذورة قال عليه الصلاة والسلام: " أول الوقت رضوان

الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله " ذكره ابن عدي (٢) من حديث إبراهيم

بن زكريا، وهو يحدّث عن الثقات بالبواطيل، والحمل في هذا الحديث عليه

عن إبراهيم بن محمد بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه، وفي كتاب القمولي

سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف شيئا يثبت في أوقات الصلاة أو لما كذا

وأوسطها كذا، يعني مغفرة ورضوانا، فقال له رجل: ما يروى هذا ليس هذا

يثبت، وحديث عياض بن زيد العبدي سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا أيها الناس عليكم

بذكر ربكم عز وجل وصلوا صلاتكم في أوّل وقتكم فإن الله تعالى يضاعف

لكم ". رواه أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث سليمان بن داود

المسعري ثنا عثمان بن عمر عن العباس عن أبي الشيخ الهنائي عن عبد القيس

اسمه عياض فذكره، ويلتحق به أيضا ما خرجه أبو بكر بن خزيمة في

صحيحه/من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال: " الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر يحرم فيه


(١) رواه الطبراني (١٩/١٤٢) ، والترغيب (١/٢٥٧) ، والمغنى عن حمل الأسفار (١/١٤٨) .
(٢) انظر: الحاشية قبل السابقة.
(٣) صحيح. رواه ابن خزيمة (٣٥٦) ، وللبيهقي (١/٤٥٧، ٢/٣٧٧، ٤/٢١٦) ، والحاكم (١/
١٩١، ٤٢٥) ، وصححه وابن أبي شيبة (٣/٢٧) ، والدارقطني (١/٢٦٨) ، والمنثور (١/٢٠٠) ،
والفتح (٤/١٣٦) ، والخطيب (٣/٥٨) ، وابن كثير (١/٣٢١) ، والكنز (١٩٢٦٠، ١٩٢٦٢، ٢٤٠٠٥) .
وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة: ح/٦٩٣) .
قال ابن خزيمة:
" في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها ". قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>