للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلى الظهر بالهاجرة " (١) . وذكره الطبراني في " الكبير " وسيأتي في الصلاة

الوسطى، وحديث أنس بن مالك: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج حين زاغت

الشمس فصلى الظهر ". خرجه البخاري (٢) وفي لفظ آخر: " كنا إذا صلينا

خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر " (٣) ، وفي لفظ: " كنا

نصلّى مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن (٤) ، من

الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " (٥) ، وفي كتاب الليثي: " كان يصلى الظهر

في الشتاء ما ندرى ما مضى من النهار أكثر أم ما بقى " (٦) ، قال أبو عمرو

موسى بن العلاء راويه عن أنس كانه يصلى عند الزوال، والزوال في الصيف

إذا مالت الشمس عن كبد السماء نحو المغرب وصار الظل نحو المشرق، وأمّا

الشتاء فإذا وقفت/الشمس فذاك حين انتصف النهار، فإذا رجع الظل نحو

المشرق فهو أوّل الزوال، والشمس تقف في الشتاء إذا قصر النهار أو قارب

ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار، ثم ترجع ويرجع الظل نحو المشرق، فإذا

كان ذلك فهو أوّل الزوال في الشتاء، وحديث عمر موقوفا: " إذا اشتد الحرّ

والزحام فلم يقدر أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر الرجال " (٧) . قال

ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ يعني رواية الحجاج عن الأعمش عن

المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهر عن معرسة بن الحسن عنه، قال:


(١) رواه أحمد (٣/٣٦٩، ٥/١٨٣، ٢٠٦) ، والبيهقي (١/٤٣٤، ٤٤٩، ٤٥٨) ، والمجمع (١/
٣٠٨) ، والمنثور (١/٣٠١) ، والحاوي (١/١٨١) ، وابن كثير في " التفسير " (١/٤٢٨) ،
والقرطبي في " التفسير " (٣/٢٠٩) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " (٣/٤٣٤) ،. والمعاني (١/
١٨٤،١٦٧) .
(٢) صحيح. رواه البخاري (ح/٥٤٠) ، والنسائي في (المواقيت، باب " ٢ " أول وقت الظهر)
ورواه أحمد (٣/٣٥١) . والدارمي (ح/١٢٠٦) .
(٣) صحيح. رواه النسائي (٢/٢١٦) ، والفتح (٢/٢٣) .
(٤) بياض " بالأصل ".
(٥) صحيح، انظر الكنز: (٢٢٢٥٢) .
(٦) ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١/٣٠٧) ، وعزاه إلى أحمد من رواية
موسى أبي العلاء ولم أجد من ترجمه.
(٧) قوله: " الرجال " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>