للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث أن يستنجى بعظم ولا روثة ولا بغير حديث عقبة بن عامر:"نهى

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الكي" (١) .

وكان ابن جص في الحنتم، وكان إذا اكتحل اكتحل وبزاد إذا استنجى

استجمر وندا رواه أحمد بن جابر بن أبي عبيدة في مسند عقبة من حديث

تراجعه عن الحرث بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عنه، وحديث خلاد بن

السائب الذي أشار إليه، ذكره ابن زبير في معجمه عن البغوي، نا هدبة نا

حماد بن الجعد، نا قتادة، نا خلاد، ويتحقق بهذا: الاستنجاء بالتراب، وهو

في حديث رواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:"رأيت

عمر بن الخطاب، قال: فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا وقال: هكذا

علمناه ذكره أبِو القاسم في الأوسط وقال: لم يروه عن أبي ليلى إلا عطاء

ولا عن عطاء الأروح بن جناح. تفرد به الوليد بن مسلم.

وفي حديث أبي الدرداء:"أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مال إلى راحلته، ثم أخذ نواة

فوضعها على ذكره ثلاث مرات" (٢) ذكره الخطيب أبو بكر بسند ضعيف،

وحديث ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة يرفعه: " يطهر

المؤمن ثلاثة أحجار والماء والطين" (٣) وحديث جابر بن عبد الله مرفوعا:

"نهانا أن نمسح بحطم أو بحرة" (٤) وحديث ابن عمر عن ابن يونس من

جهة ابن لهيعة عن عبد الله بن زهرة عن عبد الله بن معيب عنه مرفوعا:

"إذا بال الرجل ومسح ذكره، فإن خرج منه شيء فلا وضوء عليه، (٥) قال

أبو سعيد: الصحيح من هذا موقوف على ابن عمر وهو/في جامع عبد

الرزاق مسندا، والله أعلم، وحديث سراقة بن مالك بن جعشم وقال له رجل:


(١) حسن. رواه أبو داود (ح/٣٨٦٥) وأحمد في"المسند" (٤/١٥٦، ٤٣٠، ٤٤٤، ٤٤٦)
والتمهيد (٥/٢٧٣) وذهبي في"الطب" (١٢٦) والحاكم في"المستدرك" (٤/٢١٣، ٤١٦)
وصححاه والطبراني (١٧/٣٣٨، ١٨/١٢٢، ١٢٧، ١٤١، ١٤٩، ١٥٢، ٢٠٧) ومعاني
(٤/٣٢١) وكحال (١/١٥٠) .
(٢) حديث ضعيف كما ذكر السارح.
(٣، ٤) تقدَما في هذا الباب.
(٥) موقوف على ابن عمر- من مسند عبد الرزاق كما ذكر الشّارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>