للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : النفقة على النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف.

والمعروف: نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه، بُراً كان أو شعيراً أو ذرة، لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك، لقول الله - عزَّ وجلَّ: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) الآية، فلما فرض عليهم نفقة أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآن، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

الأم (أيضاً) : القسْمُ للنساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي.

وأن عليه أن يعدل في ذلك، لا أنه مرخص له أن يجوز فيه، فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب، مما قد تجاوز الله للعباد عنه، فيما هو أعظم من الميل على النساء - والله أعلم -.

الأم (أيضاً) : ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء، وما تحل به الفروح:

أخرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

فأطلق الله - عزَّ وجلَّ - ما ملكت الأيمان

<<  <  ج: ص:  >  >>