للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يحد فيهن حداً يُنتهي إليه، فللرجل أن يتسرى كم شاء، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا، وانتهى ما أحل اللَّه بالنكاح إلى أربع، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن اللَّه - عز وجل -، على أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة

والمواريث وغير ذلك.

الأم (أيضاً) : جماع القسم في النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -:

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

ولم أعلم مخالفاً في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن.

وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كان يقسم فيعدل ثم يقول:

اللهم هدا قَسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك" الحديث.

الأم (أيضاً) : امرأة المفقود:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية.

وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الزوج نفقة امرأته.

وحكم اللَّه - عز وجل - بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن ذلك

لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>