للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضي القطع وأباح الترك، فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة.

وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وترك، وقطع نخل غيرهم وترك، وممن غزا من لم يقطع نخله.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن

نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير" الحديث.

أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب رحمه اللَّه: "أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّق أموال بني النضير"

فقال قائل:

وهان على سُراةِ بني لُؤَي ... حَريق بالبُويرةِ مُستَطِيرُ

فإن قال قائل: ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّق مال بني النضير ثم ترك.

قيل: على معنى ما أنزل اللَّه - عز وجل -، وقد قطع وحرق بخيبر، وهي بعد - بني - النضير، وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قابل بها، وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل (أبنَى) .

<<  <  ج: ص:  >  >>