للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا بعض أصحابنا، عن عبد اللَّه بن جعفر

الأزهري قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة بن أسامة بن زيد قال:

أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أغزو صباحاً على أهل (أبنى) وأحرِّق" الحديث.

الأم (أيضاً) : في قطع الشجر وحرق المنازل:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا بأس بقطع الشجر المثمر - وغير المثمر -.

وتخريب العامر، وتحريفه من بلاد العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح فيه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وأهل خيبر، وأهل الطائف، وقطع، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ - في بني النضير: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا) فأما ماله روح: فإنه يالم مما أصابه فقتله محرم، إلا بأن يذبح فيؤكل، ولا يحل قتله لمغايظة العدو؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها"

قيل: وما حقها يا رسول الله؟

قال: "يدعها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به " الحديث.

الأم (أيضاً) ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم:

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وإذا أصاب المسلمون غنائم، من متاع أو

غنم فعجزوا عن حمله، ذبحوا الغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>