للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو لم يجد هدياً، ولم يصم، لم يمنعه

ذلك من أن في من عمرته وحجه، ويكون عليه بعده الهَدي أو الطعام.

الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالمرض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.

ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو، وبعدها قال: فرأيت أن

الآية بأمر اللَّه تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة، على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى اللَّه، ثم سنّ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحصر بالعدو، وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية، وقول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي اللَّه عنهم.

يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدِّث عنهم.

الأم (أيضاً) : الضحايا الثاني:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال الله تعالى في المتمتع: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ما استيسر من الهدي:

شاة، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مه أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا

شاة، شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم، لأنه إذا أجزأه أدنى الدم، فأعلاه

خير منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>