للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قبل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت

الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في

إحلال ذبائح أهل الكتاب.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح المحدودين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهما، فالحجة عليه بما

وصفنا من كتاب اللَّه - عز وجل - الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول اللَّه - عز وجل -: (فَلَا تَرْجِعُوهُن إِلَى الْكفارِ) ، الآية، وقوله - عز وجل -:

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواأ)

الآية، فقد قيل: إن هاتين الأبتين في مشركات أهل الأوثان.

وقد قيل: في المشركات عامة ثم رُخص منهن في حرائر أهل الكتاب.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) الآية.

فنهى اللَّه - عز وجل في هذه الآية - وآية الممتحنة - عن نكاح نساء المشركين، كما نهى عن إنكاح رجالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>