للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين:

الأول: أن يكون أرِيد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة، فيكون الحكم

فيهما بحاله لم ينسخ، ولا شيء منه؛ لأنّ الحكم في أهل الأوثان: ألَّا ينكح مُسْلم منهم امرأة، كما لا ينكح رجل منهم مسلمة.

وقد قيل هذا فيها، وفيما هو مثله عندنا - واللَّه أعلم به -.

الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين، وئكون الرخصة

نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة.

الأم (أيضاً) : المدعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل - (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية، فحرَّم: المشركات جملة. ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأحلُّ اللَّه صنفاً واحداً من المشركات بشرطين:

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.

والثاني: أن تكون حُرَّة.

لأنَّه لم يختلف المسلمون في أنَّ قول اللَّه - عز وجل فَي: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) . الآية.

هن: الحرائر.

أحكام القرآن: ما يؤثر في النكاح والصداق وغير ذلك:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كانت الآية: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية، نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>