الأول: أن يكون أرِيد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة، فيكون الحكم
فيهما بحاله لم ينسخ، ولا شيء منه؛ لأنّ الحكم في أهل الأوثان: ألَّا ينكح مُسْلم منهم امرأة، كما لا ينكح رجل منهم مسلمة.
وقد قيل هذا فيها، وفيما هو مثله عندنا - واللَّه أعلم به -.
الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين، وئكون الرخصة
نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة.
الأم (أيضاً) : المدعي والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل - (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية، فحرَّم: المشركات جملة. ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأحلُّ اللَّه صنفاً واحداً من المشركات بشرطين:
أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.
والثاني: أن تكون حُرَّة.
لأنَّه لم يختلف المسلمون في أنَّ قول اللَّه - عز وجل فَي:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) . الآية.
هن: الحرائر.
أحكام القرآن: ما يؤثر في النكاح والصداق وغير ذلك:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كانت الآية: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية، نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل