للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال - سبحانه -: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: دلَّ حكم اللَّه - عز وجل - على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين، والمطلقة ثلاثاً وذلك أنه: أبان أن المرأة في لمطلقها رجعئها من واحدة واثنتين، فإذا طلقت ثلاثاً حرمت عليه حتى ئنكح زوجاً غيره.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا طُلّقت المرأة ثلاثاً فنكحت زوجاً، فادُّعت أله

أصابها، وأنكر الزوج، أحلها ذلك الزوج لمطلقها ثلاثاً.

وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثاً أنها نكحت نكاحاً صحيحاً.

وأصيبت، حلَّت له إذا جاءت عليها مدة يمكن فيها انقضاء عدتها منه، ومن

الزوج الذي ذكرت أنَّه أصابها.

ولو كذَّبها - الزوج الأول - في هذا كله ثم صدقها، كان له نكاحها.

والورع ألَّا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة، حتى يجد ما يدلُّ على صدقها.

الأم (أيضاً) : طلاق المولى عليه والعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق

والطلاق بيد السيد، فإن قال قائل: فهل من حجة على من قال: لا يجوز

طلاق العبد؟

قيل: ما وصفنا من أن اللَّه تعالى قال في المطلقات ثلاثاً: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>