للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال - المجادل - إن اللَّه - عز وجل - يقول في التي طلقها زوجها ثالثة من الطلاق: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية، فإن نكحت، - والنكاح: العقدة - حلَّت لزوجها الذي طلقها!

قال: ليس ذلك له، لأنّ السنة تدل على ألا تحل حتى يجامعها الزوج الذي

ينكحها.

قلنا: فقال لك: فإن النكاح يكون وهي لا تحل، وظاهر القرآن يحلها، فإن

كانت السنة تدل على أن جماع الزوج يحلها لزوجها الذي فارقها، فالمعنى: إنمّا هو في أن يجامعها غير - زوجها الأول - الذي فارقها.

الرسالة: باب (الفرائض التى أنزل الله نصاً) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد كانت لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في هذا سنناً ليست نصاً في القرآن، أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللَّه معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في

أشياء من فروعها، لم يَسُن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها سنة مخصوصة.

فمنها قول اللَّه - عز وجل: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) الآيتان.

١ - فاحتمل قول اللَّه - عز وجل -: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية، أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به؛ أنها إذا عُقِدَت عليها عقدة النكاح فقد نكحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>