للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة.

ويقع بالعقد.

فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً ونكحها بعده رجل:

" لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"

يعني: يصيبك زوج غيره، والإصابة: النكاح.

فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرت.

قيل: أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه

عنها: "أن امرأة رفاعة ... " الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فبيّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن إحلال اللَّه إياها للزوج المطلقة ثلاثاً، بعد زوج بالنكاح: إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج - الثاني - (المحلل) .

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة:

أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا أبو الربيع:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله - في المرأة يطلقها الحر ثلاثاً - قال: فلا تحل له

حتى يجامعها زوج غيره، لقوله - عز وجل - في المطلقة ثلاثاً: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

قال: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره.

ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني - بكتاب اللَّه - عز وجل ما دلت

عليه سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: في قول اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) الآية، - واللَّه أعلم بما أراد - فأما الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنَّها من حدود اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>