قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأحسب ابن عمر رضي الله عنهما استدل بالآية
التي قال: تتبع للتي لم يدخل بها، ولم يفرض لها؛ لأن اللَّه يقول بعدها: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)
الآية، فرأيُ القرآن كالدلالة على أنها مخرَّجَة من جميع المطلقات.
الأم (أيضاً) : باب في (إرخاء الستور) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب.
أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنَّها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
وقال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل
بأمرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ورُوي عن ابن عباس، وشريح: أن لا صداق إلا
بالمسيس، واحتجا أو أحدهما بقول اللَّه تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، بهذا.
قال بهذا ناس من أهل الفقه، فقالوا: لا يُلتفت إلى الإغلاق وإنَّما يجب
المهر كاملاً بالمسيس، والقول في المسيس: قول الزوج.
وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور، ورُوي ذلك عن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وأن عمر - رضي الله عنه - قال: وما ذنبهن؟ إن جاء العجز من قبلكم.
فخالفتم ما قال ابن عباس وشريح، وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين، وهما: قول اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، وقوله: